بـسـمـ الله الـرحـمـنـ الـرحـيـم
قانون حركة المرور لسنة 1983
( 25/8/1983 )
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون " قانون حركة المرور لسنة 1983 ".
الغاء واستثناء.
2ـ يلغى من تاريخ العمل بهذا القانون قانون حركة المرور لسنة 1962 وقانون تغيير حركة المرور ليمين الطريق لسنة 1973، على أن تظل جميع الاجراءات والأوامر واللوائح الصادرة بموجبهما سارية الى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون.
تفسير.
3ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:1
" المدير " يقصد به مدير شرطة الولاية،
" أنوار الموضع " يقصد بها الأنوار الصغيرة الخلفية والأمامية التى تحدد أبعاد المركبة واشارات الانعطاف ونور الوقوف والنمرة،
" وثيقة التأمين الأصلية " يقصد بهاوثيقة التأمين التى تكون سارية المفعول طوال فترة سريان رخصة السيارة ولا تشمل وثيقة تأمين مؤقتة،
" وثيقة تأمين " تشمل وثيقة التأمين المؤقتة،
" طريق " يقصد به أى طريق مفتوح لمرور الجمهور عامة ويشمل الكبارى التى يمر فوقها الطريق والأرصفة وأحواش السكك الحديدية والأفنية وأمكنة الانتظار والأمكنة المسورة وأرصفة الموانئ مما يكون مباحاً لمرور الجمهور عامة ووسائل النقل أو الجر والمشاة والحيوانات،
" يصدر " تشمل فى مجال استعمالها الرخص عند اصدارها لأول مرة،
" مركبة " باستثناء عربات السكة الحديد والعربات المتصلة بها يقصد بها كل مركبة مزودة بمحرك آلى وتسير فى الطريق بقوتها الذاتية وتستخدم عادة فى نقل الأشخاص أو البضائع أو كليهما وتشمل :
( أ) السيارة الخاصة:
وهى المعدة للاستعمال الشخصى "ملاكى" أو فى نقل البضائع دون مقابل،
(ب) سيارة أجرة تاكسى:
وهى المعدة لنقل الركاب بأجر شامل للرحلة أو بأجر محدد عن كل راكب ولا تزيد حمولتها عن خمسة ركاب بدون السائق،
(ج ) سيارة النقل العام للركاب " بصات ":
وهى التى تستعمل فى نقل عدد من الركاب لا يقل عن ثمانية عشر بأجر عن كل راكب وبطريقة منتظمة فى خط سير معين،
(د ) سيارة نقل عام :
وهى التى تستعمل فى نقل البضائع مقابل أجر وذلك فى المجالات المختلفة،
(هـ) سيارة النقل المشترك :
وهى المعدة لنقل الركاب أو البضائع أو كليهما بأجر أو مقابل،
(و ) الدراجة الآلية :
يقصد بها أية مركبة مجهزة بأقل من أربع اطارات ولم تصمم على شكل سيارة وقد يلحق بها مركبة جانبية ولا يزيد وزنها عن أربعمائة كيلو جرام،
(ز) الدراجات الآلية الصغيرة :
يقصد بها أى مركبة مجهزة باطارين ومحرك آلى لا تزيد سعته عن خمسين سنتمتر مكعب ولا تزيد سرعته عن كيلو متر فى الساعة،
(ح ) الدراجات العادية :
ويقصد بها أية مركبة ذات اطارين أو أكثر وغير مجهزة بمحرك الى وتسير بقوة راكبها، كما تشمل الدراجة النارية المجهزة بمحرك آلى وقد تسير بالمحرك أو بقوة راكبها،
(ط ) جرار:
ويقصد به مركبة بمحرك آلى لم تصمم فى ذاتها لكى تحمل شحنة ( فيما عدا المعدات المستعملة فى تحريكهـا ولا يجاوز وزنها غير محملة سبعة آلاف كيلو جرام )،
(ى ) المعدات الميكانيكية :
وتشمل الآلات الميكانيكية البطيئة التى تستخدم فى مجالات الطرق والرفع والحفر أو التى تستخدم فى مجالات الانشاء والتعمير وغيرها،
(ك ) المقطورة وشبه المقطورة:
وهى مركبة بدون محرك تجر بواسطة سيارة قاطرة أو جرار وتشمل العربات الجانبية والآلات والمركبات التى يجرها الحيوان،
(ل ) المركبات الآلية:
وتشمل كل مركبة تسير بمحرك آلى أو أى مقطورة متصلة بها أو معدة للاتصال بها،
" مسار الطريق " يقصد بها أى جزء من الأجزاء الطويلة التى يقسم اليها الطريق ويسمح عرضه لمرور صف من المركبات المتتابعة سواء حدد أم لم يحدد بعلامات طولية على سطح الطريق،
" محكمة المرور " يقصد بها المحكمة التى تنظر قضايا حركة المرور المحددة فى المادة 47 من هذا القانون،
" نور القيادة "يقصد به نور المركبة الذى يستعمل فى انارة الطريق على مسافة طويلة أمام المركبة،
" نور الطريق " يقصد به نور المركبة الذى يستعمل فى انارة الطريق على مسافة قصيرة أمام المركبة،
" سلطة مرخصة " يقصد بها الجهة المنوط بها قانوناً منح تراخيص السيارات والمركبات والدراجات والجرارات والآليات بمختلف أنواعها ومنح تراخيص قيادتها أو تجديد تلك التراخيص،
" سائق " يقصد به أى شخص يقود مركبة بنفسه، كما تشمل أى شخص آخر يستخدم لقيادة تلك المركبة، وتفسر كلمة يقود تبعاً لذلك،
" تاريخ " يقصد به التاريخ الذى يجب أن تجدد فيه التراخيص أو الرخصة.
الفصل الثانى
الترخيص
رخص المركبات.
4ـ (1) فيما عدا ما ينص عليه فى هذه المادة والمادتين 5 و6 يجب أن تكون لكل مركبة تسير على طريق رخصة صادرة وفقاً لأحكام هذا القانون وسارية المفعول ولا يجوز لأى شخص أن يقود مركبة غير مرخصة على أى طريق أو أن يتسبب فى قيادتها عليه.
(2) بالاضافة الى أى شرط يتطلبه أى قانون آخر لا يجوز ترخيص سيارات التاكسى والبصات والنقل المشترك ما لم تكن عجلة قيادتها بالجهة اليسرى.
(3) يجوز للسلطة المرخصة أن تستثنى من تطبيق أحكام هذه المادة أى سيارات نقل مشترك متى ما كان ذلك يحقق مصلحة عامة وبالشروط والمدة التى تراها مناسبة ومتفقة مع أغراض هذا القانون.
(4) يسرى مفعول الرخصة لمدة أثنى عشر شهراً من تاريخ الترخيص ويجوز تجديدها لمدة مماثلة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انقضاء مدتها أو خلال أى مدة مناسبة تراها السلطة المرخصة.
(5) تدفع رسوم الرخص وفقاً للجدول الأول الملحق بهذا القانون.
(6) يجب على مالك كل مركبة لا يرغب فى ترخيصها بعد انتهاء مدة سريان رخصتها أن يسلم لوحات أرقامها للسلطة المرخصة وفى حالة عدم تسليم اللوحات تعتبر المركبة كا لو كانت سائرة على الطريق وتدفع الرسوم كاملة عن الفترة التى تجدد فيها الرخصة.
(7) لا يجوز تسيير المركبة المرخص لها بغير لوحاتها كما لا يجوز ءابدال أو تغيير تلك اللوحات أو استعمالها لغيرالمركبة التى خصصت لها. 2
(
لا تسرى أحكام هذه المادة على أى مركبة تحمل لوحات مركبة يستوردها سائح أو أى شخص يعبر السودان بصفة مؤقتة لا تتعدى تسعين يوماً، اذا كانت تلك المركبة تحمل رخصة سارية المفعول صادرة من الدولة المسجلة فيها وكان قائدها مرخصاً له بالقيادة ومؤمناً له ضد المخاطر الناشئة من استعمالها والتى تحدث للغير فى السودان بالمعنى المقصود فى الفصل الخامس من هذا القانون.
شـروط صـلاحية المركبة وترخيصها.
5ـ بالاضافة الى الشروط التى يتطلبها هذا القانون أو أى لائحة صادرة بموجبه لا يجوز لأى شخص أن يقود أو يأذن بقيادة أو استعمال أية مركبة فى الطريق ما لم يستوف الشروط الآتية:
( أ) فى حالة سيارات النقل العام أو الخاص للركاب (البصات) سواء كانت عجلة القيادة بالجهة اليمنى أو اليسرى يجب تجهيزها بأبواب لنزول الركاب وصعودهم بالجهة اليمنى مع وجود باب أو أكثر بالجهة اليسرى أو الخلف يكون مغلقاً بصفة مستديمة ولا يفتح الا فى حالة الطوارئ،
(ب) (أولا) فى حالة سيارة النقل المشترك يجب تجهيزها بمرآتين توضعان خارج السيارة على أن تكون أحداهما بالجانب الأيمن والثانية بالجانب الأيسرللسيارة ويكون وضعها بطريقة تمكن السائق من ملاحظة حركة المرور خلفه،
(ثانيا) فى حالة السيارات الأخرى يجب تجهيزها على الأقل بمرآة داخلية مثبتة بالزجاج الأمامى ولايجوز وضع أى عائق للرؤية خلال الزجاج الخلفى،
(ج ) فى حالة أية مركبة تكون عجلة قيادتها باليمين يجب وضع ملصق فى مكان واضح بمؤخرة مقطورتها يوضـح أن عجلة القيادة باليمين وذلك حسب الأنموذج الذى تحدده السلطة المرخصة.
رخص الاتجار فى المركبات
6ـ (1) يجوز للسطلة المرخصة التى يقع فى دائرتها مقر عمل أى شخص يتاجر فى المركبات أن تصدر له رخصة بهذا الغرض تكون سارية المفعول لمدة سنة واحدة تبدأ من اليوم الأول من شهر يناير من السنة التى أصدر فيها الرخصة وذلك بعد دفع الرسوم المبينة فى الجدول الأول الملحق بهذا القانون.
(2) يجوز للسلطة المرخصة أن تمد تاجر المركبات المرخص له بموجب أحكام البند (1) بعدد مناسب، حسبما تراه، من لوحات تسجيل المركبات مكتوب عليه رقم المركبة باللون الأحمر على قاعدة بيضاء وفقاً للشكل المقرر فى هذا القانون وذلك بعد دفع مبلغ دينارين ونصف عن كل زوج من تلك اللوحات.3
(3) على السلطة المرخصـة أن تحتفظ بسجل تقيد فيه النمر واسم الجهة التى أمدتها وفقاً للبند (2) وفى حالة الغاء الرخصة الممنوحة لتاجر المركبات أو عدم تجديدها يجب على السلطة المرخصة أن تسترد دون مقابل جميع اللوحات التى صرفت بموجب تلك الرخصة كما يجوز لها أن تتحصل على غرامة لا تجاوز خمسة دنانير عن كل لوحة لم ترد.4
(4) دون المساس بالبند (2) يجوز للسلطة المرخصة أن تؤجر بصفة مؤقتة أى عدد من لوحات تسجيل المركبات للأشخاص الراغبين فى تحريك مركباتهم بعد التصليح لعدم صلاحيتها للسير على الطريق اذا كانت أرقام تلك السيارة الأصلية قد سحبت بوساطة السلطة المرخصـة لعدم صلاحيتها للسير على الطريق أو لغرض توصيل تلك السيارة الى ميدان التفتيش على أن ترد اللوحات حال انقضاء المدة المتفق عليها والتى يجب ألا تجاوز اثنين وسبعين ساعة.
(5) يجوز لكل تاجر مركبات مرخص له بموجب البند (1) أن يقود مركبة ليست مرخصة بموجب المادة 4 أو أن يكلف غيره بقيادتها بقصد:
( أ) تجربتها أثناء تجميعها أو تصليحها بوساطة ذلكالتاجر أو تجربتها فيما يتصل بذلك التجميع أوالتصليح، أو
(ب) عرضها أمام المشترى الذى ينوى شراءها، أو
(ج ) سيرها ذهاباً واياباً الى أى مكان يلزم وجودها فيه لاتمام اجراءات التسجيل، وينطبق هذا النص على السيارات الغير مرخصة والمستوردة من الخارج بوساطة الأفراد لتمكينهم من استكمال اجراءات التأمين والتسجيل والترخيص، أو
(د ) تسليمها من التاجر الى المشترى أثناء مزاولة تاجر المركبات لتجارته، ويشترط أن تحمل تلك المركبةأثناء سيرها لوحتى تسجيلها بالطريقة ذاتها المتبعة بالنسبة للمركبات المرخصة بموجب المادة 4 وأن يقودها التاجرأو خادمه أو وكيله أو يقودها المشترى بحضور أى من أولئك وألا تحمل سوى أكثر من أربعة ركاب، أو
(هـ) يعد مرتكباً مخالفة كل تاجر مركبات يستعمل لوحة التسجيل ذات القاعدة البيضاء والأرقام الحمراء على مركبة غير مرخصة عدا فى الأحوال المبينة فى الفقرات من (أ ) الى (د ) من البند (5).
رد رسوم الرخصة
7ـ (1) اذا أثبت المرخص له للسلطة المرخصة أن المركبة التى أصدرت الرخصة بشأنها قد تلفت أو نزعت أجزاؤها أو نقلت من السودان نهائياً فيجوز للسلطة المرخصة أن تلغى الرخصة وترد الى صاحبها:
(أ ) ثلاثة أرباع الرسـم السنوى اذا جاوزت المدة الباقية من الرخصة ستة أشهر ولم تجاوز تسعة أشهر،
(ب) نصف الرسم السنوى اذا جاوزت تلك المدة ثلاثة أشهر ولم تجاوز تسعة أشهر،
(ج ) ربع الرسم السنوى اذا لم تجاوز تلك المدة ثلاثة أشهر.
(2) يجوز للسلطة المرخصة أن تسمح بتخفيض جزءمن الرسم المدفوع على أية رخصة صادرة بموجب المواد 4 أو 10 اذا توقفت المركبة عن السير وذلك فى نهاية الفترة المحددة لسريان الرخصة.
رفـض اصـدار الرخصـة أو تجديدها.
8ـ (1) يجوز للسلطة المرخصة أن ترفض اصدار أو تجديد :
(أ ) رخصة أية مركبة ترى أن تركيبتها أو حالتها يحتمل معها أن تتلف فى الطريق أو تعرض للخطر أى شخص أو حيوان يستعمل الطريق بصفة شرعية،
(ب) أية رخصة خاصة لأية سيارة أجرة (تاكسى) أو سيارة نقل عام (بص) اذا رأت أنها غير صالحة لهذا الغرض أو أن عدد سيارات الأجرة (التاكسى) أو النقل العام للركاب (البصات) المرخصة كافية لسد حاجة الجمهور فى منطقتها.
(2) يجوز لكل شخص يتظلم من رفض السلطة المرخصة لاصدار أو تجديد رخصة بموجب الفقرة (ب) أن يستأنف الى والى الولاية ويكون قراره فى هذا الاستئئناف نهائياً.5
المركبـات غـير الصالحة للسير.
9ـ (1) يجوز للقاضى الجزئى، متى ما اقتنع بأن أية مركبة مرخصة بموجب أحكام هذا القانون غير صالحة للسيرعلى الطريق أن يوقف سريان رخصتها الى أن تصبح صالحة للسير.
(2) يجوز للقاضى الجزئى أن يصدر أمراً مؤقتاً بوقف المركبة لحين سماع أقوال مالكها اذا اقتنع بوجود سبب كاف للاعتقاد بأن المركبة غير صالحة للسير.
(3) مع عدم الاخلال بسلطات السلطة المرخصة بموجب أحكام هذا القانون يجوز لوكيل النيابة أو الضابط المسئول عن مركز الشرطة أن يحجز أى مركبة لمدة لا تجاوز 24 ساعة اذا رأى انها غير صالحة للسير.6
(4)يجوز لمالك المركبة أو من ينوب عنه أن يستأنف قرار وكيل النيابة أو الضابط المسئول عن مركز الشرطة الى القاضى الجزئى.
رخصـة خاصـة لسيارات الأجرة والنقـل العـام للركاب.
10ـ (1) تكون لسيارات الأجرة (تاكسى) وسيارات النقل العام(بص) رخص خاصة ولا يجوز نقلها أو التنازل عنها على أنه يجوز للسلطة المرخصة فى حالة وفاة صاحب الرخصة أو فقدانه لأهليته أن ترخص لمن يكون قائماً بأعمال صاحب الرخصة بالاستمرار فى استعمال تلك الرخصة.
(2) لا يجوز لأى شخص أن يحمل ركاباً بأجر دون الحصول على تصديق من السلطة المرخصة.
(3) يعد مرتكباً مخالفة أى شخص يخالف أحكام البند (1) ويجوز للمحكمة سحب الرخصة بالاضافة الى أى عقوبة أخرى يكون عرضة لها.
الرخصـة وطفـاية الحـريق وتعـريفة الأجور.
11ـ (1) يجب على مالك كل مركبة أن يضع فى مكان ظاهر من مقدمتها الرخصة الخاصة بتلك المركبة بحيث يمكن رؤيتها وقراءتها بسهولة.
(2) يجب على كل مالك سيارة أجرة (تاكسى)أو نقل عام (بص) أن يضع فى سيارته طفاية حريق جاهزة للاستعمال بالحجم المعقول.
(3) يجب أن تحمل كل سيارة نقل عام للركاب وسيارة الأجرة تعريفة الأجور التى يحددها القانون، ويجوز لأى راكب الاطلاع على تلك التعريفة متى طلب ذلك.
(4) يجب كتابة أرقام السيارة على طبلونها وخلف مقعد السائق بطريقة واضحة.
حـفظ السـجلات لتسجيل العربات.
12ـ (1) يجب على السلطة المرخصة أن تحتفظ بالسجلات الآتية بالشكل الذى تقرره :
( أ) سجل عام لكل العربات المسجلة والمرخصة بالولاية،7
(ب) سجل خاص لتسجيل جميع المركبات المرخصة بموجب المادة 10،
(ج ) سجل خاص لكل نوع من أنواع السيارات،
(2) اذا نشأت بالنسبة لأية مركبة ظروف ما عدا تغيير الملكية يكون من شأنها المساس بصحة أية بيانات مدونة عن تلك المركبة فى السجل المذكور فى البند(1) على مالك المركبةأن يبلغ ذلك فوراً للسلطة المرخصة التى سجلت المركبة وعلى تلك السلطة أن تعدل السجل تبعاً لذلك.
تغيير الملكية.
13ـ (1) لا يجوز التصرف فى ملكية أى مركبة الا بمقتضى وثيقة تحررها السلطة المرخصة أو عقد موثق من جهة مختصة على أن تتضمن الوثيقة أو العقد بيانات مدعمة بالشهادات بدفع الضرائب والزكاة المستحقة مع ارفاق شهادة بحث باسم المتصرف سارية المفعول تثبت ملكيته على ألا تزيد مدتها عن شهر واحد من تاريخ التصرف.8
(2) يجب على المالك الجديد أن يقدم البيانات اللازمة المتعلقة بالملكية وأن يدفع الى السلطة المرخصة رسماً قدره دينار ونصف عن المركبة فيما عدا الدراجة الآلية فانه يدفع عنهانصف دينار وعلى السلطة المرخصة أن تجرى التعديل اللازم بالسجل وفى الرخصة اذا لزم ذلك الأمر وعليها تسليم المالك الجديد صورة من تلك البيانات المعدلة.
(3) فى حالة التصرف فى ملكية أى مركبة يجب على المالك اخطار السلطة المرخصة فوراً، وعلى المتصرف اليه أن يقدم الوثيقة أو العقد الموثق المشار اليه فى البند (1) فى خلال أسبوعين من تاريخ التوقيع عليها.9
(4) يجوز للسلطة المرخصة تعديل الفئات المذكورة فى البند (2) كلما رأت ذلك مناسباً ومعقول.
اللوحات المميزة وغيرها.
14ـ (1) يجب أن تحمل كل مركبة آلية مرخصة بموجب أحكام هذا القانون لوحتين متميزتين مكتوب عليهما رقم تسجيل العربة ويتم وضعها فى مكان ظاهر على المركبة فى جميع الأوقات بحيث يمكن قراءتها بسهولة، ذلك وفق البيانات الواردة فى الجدول الثالث الملحق بهذا القانون. 10
(2) يجب أن تحمل كل سيارة أجرة(تاكسى) فى مقدمتها اشعاراً باللغتين العربية والانجليزية مبين بوضوح كلمة (للايجار) ويمكن الحصول على مواصفات هذا الاشعار من السلطات المرخصة فى وقت ترخيص العربة.
(3) يجب على كل عربة مرخصة مسجلة فىالسودان تعمل بين السودان والأقطار الأخرى أن تحمل فى مقدمتها ومؤخرتها لوحة عليها رقم التسجيل وفقاً للبند (1) على أن يوضح بجانب لوحة التسجيل العلامة الدولية المميزة للسـودان بشكل ظاهر بمؤخرة المركبة والعلامة المميزة هى الأحرف الانجليزية (SUD) بأحرف سوداء على قاعدة بيضاء على شكل بيضاوى ببرواز أسود.
الايرادات الناشئة عن تطبيق القانون.
15ـ تسدد جميع الايرادات المتحصلة والرسوم والرخص الصادرة بموجب أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه بالطريقة التى يقررها والى الولاية أو من يفوضه.11
الاعفاء من الرخص.
16ـ (1) لا تسرى الأحكام المتقدمة من هذا الفصل على المركبات المملوكة للحكومة أو على المركبات المملوكة لأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة والتى يصدق وزير الخارجية على اعفائها من تلك الأحكام ويجب أن تحمل جميع تلك المركبات لوحات تسجيل مميزة توافق عليها السلطة المرخصة.
(2) يجوز لوالى الولاية أن يسمح باعفاء أى مركبة أخرى أو أى أنواع من المركبات.
رخص القيادة.
17ـ (1) باستثناء ما نص عليه فيما يلى، لا يجوز لأى شخص أن يقود مركبة على طريق، ما لم يكن حاملاً أثناء قيادته لتلك المركبة رخصة قيادة صادرة من السلطة تبيح له قيادة تلك المركبة.
(2) لا يجوز لأى شخص أن يستخدم غيره فى قيادة هذه المركبة على طريق ما لم يكن الشخص المستخدم حاملاً مثل تلك الرخصة وبطاقة الشخصية، ويحتفظ المالك بنمرتها ومكان صدورها.
(3) يجب على مالك السيارة أن يمد وكيل النيابة أو الشرطة باسم عنوان الشخص الذى يقودها فى وقت ارتكاب أى مخالفة، فاذا امتنع عن اعطاء هذه البيانات أو تعمد اعطاء بيانات كاذبة، توقع عليه العقوبة المقرره فى هذا القانون.
(4) يدفع طالب الترخيص للسلطة المرخصة، عند طلبه رخصة القيادة رسماً مقداره مائة ديناراً، كما يدفع عن كل تجديد رسماً مقداره ست وعشرون ديناراً ونصف، ويعفى قادة المركبات التابعة للقوات النظامية من دفع هذين الرسمين.12
(5) لا يجوز للسلطة المرخصة أن تصدر رخصة قيادة لمركبة لأى شخص ما لم :
( أ) يثبت لها أن طالب الترخيص كفؤ لذلك وملم بقواعد المرور المعمول بها وقتئذ ولا يقل عمره عن 18 سنة وكذا الحال بالنسبة لطالب رخص قيادة الجرارات والمواتر الصغيرة التى لا تزيد سعتها عن خمسين سنتمتر مكعب(حجم ماكينة)،13
(ب) يثبت لها أن طالب الترخيص لا يعانى من أى عجز جسمانى أو عقلى مما يجعل قيادته للمركبة خطراً على الجمهور ويجوز للسلطة المرخصة احالة الطالب للسلطات الطبية المختصة للتأكد من سلامته.
(6) يجوز للسلطة المرخصة أن تصدر لأى شخص يرغب فى تعلم القيادة، رخصة تمرين مؤقتة بعد دفع رسم قدره نصف دينار، ويخضع اصدار تلك الرخصة للشروط الآتية :
(أ ) يسرى مفعول هذه الرخصة لمدة ثلاثة أشهرقابلة للتجديد ويكون الشهران الأولان خارج المدينة والشهر الثالث داخل المدينة،
(ب) لا تقل سن طالب الترخيص عن 18 سنة.14
(ج ) أن يجلس بجانب المتعلم سائق يحمل رخصة قيادة سارية المفعول أثناء التمرين،
(د ) يجب على حامل رخصة التمرين أن يحمل الرخصة معه أثناء فترة التمرين وتقديمها للنيابة أو الشرطة كلما طلب منه ذلك.
(7) يجب على السلطة المرخصة أن تلصق صورة فوتوغرافية على رخصة القيادة الممنوحة للشخص المرخص له.
(
اذا أخطرت السلطة الطبية المختصة السلطة المرخصة بأن أية شخص مرخص له بقيادة مركبة يعانى عجزاً جسمانياً أو عقلياً مما سبق ذكره فى البند (5)(ب) فيجوز لها الغاء رخصته، ويجوز للسلطة المرخصة احالة حامل أى رخصة للسلطات الطبية المختصة متى ما اشتبهت فيه بأنه قد فقد الصلاحية لحمل تلك الرخصة ويجوزللمحكمة ايقاف صلاحيتها الى أن يتم فحص حاملها بوساطة السلطات الطبية المختصة.
(9) (أ ) مع مراعاة أحكام المادة 4(
أى شخص يدخل السودان بغرض السياحة أو عابراً يجوز له أن يستخدم رخصة قيادته الصادرة له من دولة أخرى لمدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ دخوله السودان،
(ب) يعفى أى أجنبى يحمل رخصة قيادة سارية المفعول صادرة اليه من دولة أخرى أو رخصة قيادة عالمية من الالتزام بالحصول على رخصة قيادة بموجب أحكام هذا القانون لمدة لا تجاوز سنة من تاريخ دخوله السودان، ويجوز أن تستبدل تلك الرخصة برخصة قيادة بموجب أحكام هذا القانون دون اخضاع ذلك الأجنبى للامتحان العملى شريطةأن تكون المعاملة فى دولته بالمثل.
(10) يجوز للسلطة المرخصة تعديل الفئات المذكورة فى البند(4) و(6) كلما رأت ذلك مناسباً ومعقولاً.
رخص القيادة لجميع أنواع المركبات.
18ـ (1) لا يجوز لأى شخص أن يقود مركبة يزيد وزنها وهى غير محملة على ألفى كيلو جرام ما لم يكن حاملاً لرخصة قيادة مؤشر عليها بذلك من السلطة المرخصة.
(2) لا يجوز للسلطة المرخصة أن تمنح رخصة قيادة بموجب البند (1) ما لم يكن مقدم الطلب :
(أ ) قد حصل على رخصة قيادة خاصة لمدة سنتين على الأقل،
(ب) لا يقل عمره عن 20 سنة.15
(3) كما يجوز للسلطة المرخصة قبل منح رخصة قيادة بموجب البند (1) أو تجديد لها أن تكلف مقدم الطلب أن :
(أ ) يؤدى امتحاناً فى القيادة حسبما تحدده السلطة المختصة،
(ب) يكون لائقاً طبياً لمنحه مثل تلك الرخصة،
(ج ) يكون حسن السير والسلوك.
(4) مع عدم الاخلال بما تقدم يجوز للسلطة المرخصة أن تضع ضوابط تنظيم منح رخص لقيادة سيارات الأجرة (تاكسى) وسيارات النقل العام (بصات) بالنسبة لولاية الخرطوم 16.
(5) يدفع طالب الترخيص للسلطة المرخصة عند منحه رخصة قيادة مركبة يزيد وزنها، وهى غير محملة عن ألفى كيلو جرام رسماً مقداره مائة وخمسون ديناراً عن كل تجديد،ويعفى قادة المركبات التابعة للقوات النظامية من دفع هذين الرسمين. 17
السجـلات.
19ـ على السلطة المرخصة أن تحتفظ بسجلات :
(أ ) لجميع رخص القيادة التى اصدرتها وجددتها،
(ب) لجميع التأشيرات التى أصدرتها بموجب أحكام المادة 18.
تقديم رخصة القيادة عند الطلب.
20ـ (1) يجب على كل حامل رخصة قيادة أن يقدم للقاضى أو وكيل النيابة أو أى فرد من قوات الشرطة رخصة القيادة متى طلب منه ذلك.
(2) يجب على السلطة المرخصة أن تحتفظ بسجل لتدوين الرخص المطلوب احضارها بموجب البند (1) وأن تضع الضوابط اللازمة لضمان تنفيذ أحكام هذه المادة. 18
سريان رخصة القيادة والتأشيرة.
21ـ (1) يسرى مفعول رخصة القيادة الممنوحة بموجب أحكام أى من المادتين 17و18 لمدة خمس سنوات من تاريخ منحها ما لم تلغ، أو توقف خلال هذه المدة.19
(2) رخصة القيادة شخصية ولا يجوز تعديلها بأى وجه من الوجوه.
(3) يسمح بمهلة قدرها خسمة عشر يوماً لتجديد الرخصة، ويسرى مفعول التأشيرة الممنوحة بموجب المادة 18 للمدة التى تكون الرخصة المؤشرة عليها سارية فيها وتجدد مع تجديد الرخصة ويستوجب الغاء الرخصة أو وقفها أو الغاء التأشيرة أو وقفها.
(4) يجوز للسلطة المرخصة أن تجدد رخص القيادة الممنوحة بموجب أحكام أى من المادتين 17و18 لمدة خمس سنوات لكل تجديد.20
(5) يجوز للمحكمة أو السلطة المرخصة الغاء رخصة القيادة الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون نهائياً أو لفترة محددة متى ما ثبت لها أن سلوك حاملها أو أى ظروف أخرى لا تؤهله لقيادة نوع المركبة.21
الفصل الثالث
مراقبة حركة المرور
نظام السير على الطريق.
22ـ (1) يجب على قائد أية مركبة، بالقدر الذى يتلائم مع دقة الانتباه أن يلتزم السير على الجهة اليمنى للطريق أو ما يقرب منها وألا يتخطى المركبات السائرة فى نفس الاتجاه الا من الجهة اليسرى وذلك على نحو ما تفصله اللوائح.
(2) يجب على المشاة وقائدى جميع المركبات الالتزام بقواعد المرور وآدابه واتباع اشارات المرور وعلاماته وتعليقات الشرطة كما يجب عليهم افساح الطريق لسيارات الشرطة والاسعاف الاطفاء والانقاذ عندما تكون مسرعة فى حالة طارئة ومستعملة أجهزة التنبيه والانذار اللازمة والوقوف تماماً فى أقصى الجانب الأيمن للطريق حتى تمر تلك السيارات.
قيادة المركبة بأهمال.
23ـ يعد مرتكباً مخالفة أى شخص يقود مركبة على الطريق بغير انتباه وعناية أو بغير مراعاة معقولة لنظام السير على الطريق أوالأشخاص الآخرين السائرين عليه.
ركـوب الدراجـة باهمال.
24ـ يعد مرتكباً مخالفة كل شخص يركب دراجة عادية :
(أ ) يسير على ممشى جانبى أو رصيف أو ممرات المشاة أو البواكى، أو
(ب) يسير جنباً لجنب مع أى شخص آخر يركب دراجة، أو
(ج ) يسحب كلتا يديه من مقبض الدراجة (الجدون)، أو
(د ) بطريقة غير الركوب على مقعد الدراجة منفرج الساقين.
القياد بطيش أو القيادة الخطرة.
25ـ (1) يعد مرتكباً مخالفة أى شخص يقود مركبة على طريق بطيش أو بسرعة أو بكيفية تعرض مستعملى الطريق للخطر وذلك مع مراعاة جميع الظروف بما فى ذلك طبيعة الطريق ونظام السير فيه وحالته واستعماله ومقدار حركة المرور الفعلية أو الاحتمالية.
(2) يجوز لأى شخص أن يلقى القبض على أى شخص يرتكب مخالفة بموجب هذه المادة دون أمر قبض.
القيادة تحـت تأثير الخمر أو المخدر.
26ـ (1) يعد مرتكباً مخالفة أى شخص يقود مركبة أويحاول قيادتها وذلك أثناء وقوعه تحت تأثير الخمر أو المخدر، وتجوز محاكمته بموجب أحكام هذا القانون بالاضافة الى أى قانون آخر وعلى المحكمة عند اصدارها للحكم أن تأمر بسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز السنة.
(2) يجوز لأى قاضى أو وكيل نيابة أو ضابط شرطة اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن أى شخص قد خالف أحكام البند (1) أن يحجز ذلك الشخص بدون أمر قبض لاجراء أى اختبار طبى عليه بأى وسيلة علمية أو طبية أو للتأكد من أنه تفوح منه رائحة خمر أو مخدر.
(3) يعرض الشخص المقبوض عليه بموجب أحكام البند (2) على القاضى أو وكيل النيابة فى أقرب فرصة ممكنة.
(4) يجوز لأى شخص أن يلقى القبض على أى شخص يرتكب مخالفة بموجب أحكام البند (1) دون أمر قبض.
قيادة مركبة فى حالة خطرة.
27ـ لا يجوز لأى شخص أن يقود مركبة، ولا يجوز لمالك أو مستأجر المركبة أن يسمح عن قصد أو اهمال بقيادتها :
(أ ) اذا جاوز ارتفاعها عن الأرض الحد المقرر لها وفقاً لما يلى :
(أولا) سيارة النقل العام للركاب " بصات":
ـ الحد الأقصى لارتفاع المقاعد (6) أقدام.
ـ الحد الأقصى للارتفاع الكلى للسيارة (20) قدم.
(ثانيا) أى مركبة تكون حمولتها خمسة أطنان ولا تزيد عن عشرة. يكون الحد الأقصى للارتفاع الكلى (16) قدم،
(ثالثا) أية مركبة أخرى تكون حمولتها (3) أطنان ولا تزيد عن خمسة أطنان. يكون الحد الأقصى للارتفاع الكلى (14) قدم،
(رابعا) أية مركبة أخرى لا تجاوز حمولتها (3) أطنان، يكون الحد الأقصى للارتفاع الكلى (9) أقدام و (6) بوصات.
(ب) اذا كان من المحتمل بحكم حالتها أو حمولتها أن تكون عرضة للخطر أو أن تعرض للخطر سلامة ركابها أو أية حركة مرور أخرى أو أى أشخاص آخرين على الطريق أو تلحق الضرر بالطريق،
(ج ) فى الحالات التى تدعو الضرورة فيها الى تجاوز ارتفاع وعرض المركبات أو الحمولة المقياس المنصوص عنه فى هذه المادة، يجب الحصول على تصديق من سلطة المرور والجهات الأخرى المعنية قبل تسيير المركبة على الطريق،
(د ) على شرطة المرور أن تتأكد، وقبل أن تأذن لها بالتحريك أن تلك المركبة مزودة بعلامات التحذير ليلاً ونهاراً والتى تحدد الارتفاع والعرض وأن تحدد خط سير المركبة وزمان سيرها وأن تتولى مرافقتها وفتح الطريق أمامها ان دعا الأمر الى ذلك.
الزحام فى سيارات الركاب.
28ـ (1) لا يجوز لسائق سيارة نقل عام للركاب أو سيارة نقل مشترك أو المتحصل أجورها أن يسمح بنقل عدد من الركاب عليها أو فيها يزيد عن العدد المصدق به.
(2) يعد مرتكباً مخالفة أى شخص يركب تلك السيارة بعد اكتمال العدد المحدد لها من الركاب.
سلطة قفل الطريق.
29ـ (1) يجوز لوالى الولاية المعنى أو مدير الشرطة بحسب الحال أن يمنع استعمال أى طريق أو جزء من طريق يقع داخل حدود ولايته على جميع العربات أو أى نوع منها ويجوز له أيضاً أن يقيد حمولة أى مركبة وتحديد مداخل ومخارج الولاية بالنسبة للسيارات 22.
(2) يجب وضع اعلان المنع بصورة ظاهرة على كل طريق يقفل على الوجه المتقدم.
(3) أى شخص يقود أو يسمح بقيادة أية مركبة على طريق منع استعماله بالنسبة الى نوع المركبات الشامل لمركبته يعد مرتكباً مخالفة ما لم يكن قد حصل على ترخيص مكتوب من قسم المرور المختص.
حدود السرعة المحلية.
30ـ (1) يجوز لوالى الولاية المعنى بناء على توصية من قسم المرور المختص، بالتشاور مع قسم هندسة المرور، أن يحدد سرعة المركبات على أى طريق داخل ولايته.
(2) يجب أن ينشر اعلان بالسرعة المحددة محلياً واذا كان التحديد يخص طريقاً بذاته أو جزءً من الطريق فيجب وضع علامة السرعة فى مكان ظاهر منه.
(3) يعد مرتكباً مخالفة أى شخص يقود أو يسمح بقيادة مركبة بسرعة تجاوز السرعة المحددة على ذلك الطريق.
(4) لا تنطبق أحكام البند (3) على مركبات الشرطة والمطافئ والاسعاف عند قيامها بواجبات طارئة متى كانت تستعمل جهاز التنبيه الخاص بها.
سباق المركبات.
31ـ (1) لا يجوز لأى شخص أن ينظم سباقاً للمركبات أو يديره دون موافقة سابقة من السلطة المرخصة.
(2) لا يترتب على هذه الموافقة أية مسئولية على الحكومة فيما يتعلق بأى تلف أو أى اصابة للأشخاص أو الممتلكات من جراء ذلك السباق ولا يترتب عليها كذلك اعفاء الشخص القائم بتنظيم ذلك السباق أو بادارته من تلك المسئولية.
وجوب الوقوف بأمر السلطات.
32ـ يعد مرتكباً مخالفة أى شخص يقود مركبة على طريق ولا يقف متى ما طلب منه ذلك أى شرطى بزيه الرسمى.
واجب قائد المركبة فى حالة الحوادث.
33ـ (1) اذا وقع حادث حركة على طريق وترتب عليه ضرر أو اصابة لأى شخص أو مركبة أو حيوان أو ممتلكات فيجب على قائد أية مركبة مشتركة فى الحادث أن يقف وأن :
(أ ) يقدم المساعدة اللازمة لأى شخص أو حيوان مصاب،
(ب) يعطى اسمه وعنوانه اذا طلب منه ذلك أى شخص لديه مبرر معقول فى هذا الطلب، كما يعطى اسم مالك المركبة وعنوانه،
(ج) يبلغ الحادث الى النيابة أوسلطات الشرطة فوراً وذلك اذا لم يوجد فى مكان الحادث أحد أفراد الشرطة،
(د) بعمل على المحافظة على مكان الحادث بقدر الامكان.
(هـ) يحظر على سائق أو مالك أية مركبة أو صاحب ورشة تصليح أى عطب خارجى بأية مركبة ناتج عن حادث تصادم الا بعد موافقة الشرطة كتابة.
أجهزة التنبيه الصوتية.
34ـ (1) لا يجوز لأى شخص أن يقود مركبة أو يسمح بقيادتها أو يتولى ادارتها أثناء قيادتها ما لم تكن تلك المركبة مجهزة بجهاز التنبيه أو أية آلة أخرى تحدث تحذيراً كافياً باقترابها على أنه يجوز للسلطة المرخصة أن تمنح اعفاء من ذلك فى حالة المركبات البطيئة.
(2) لا يجوز استخدام جهاز التنبيه أو أى آلة أخرى فيما بين منتصف الليل والساعة الخامسة والنصف صباحاً ولا يجوزاستعمال أيهما فى الأوقات الأخرى الا للضرورة :
يحظرعلى سائق المركبات ما لم تقتض الضرورة القصوى المتعلقة بحركة السير باستعمال جهاز التنبيه الصوتى فى الحالات الآتية:
(أ ) بالقرب من المستشفيات والمدارس ودور العبادة،
(ب) اثناء وقوف المركبة،
(ج ) بصفة مستمـرة وبدون مبرر وبطريقة تزعج المارة أو تقلق راحة الجمهور.
(د ) فى الأوقات والأماكن التى تحددها سلطـات المرور،
(هـ) لاستدعاء الأشخاص أو لفت الانتباه.
(3) لا يجوز استعمال آلات التنبيه الهوائية أو المنغمة.
(4) لا يجوز وضع أو استعمال أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية التى يقتصر استعمالها على مركبات الشرطة والاسعاف والمطافئ أو التى تقاربها فى الصوت ودرجة الضوء وذلك فى غيرها من المركبات.
الانارة.
35ـ لا يجوز لأى شخص أن يقود مركبة فى الفترة التى تبدأ بعد غروب الشمس بنصف ساعة وتنتهى قبل شروقها بنصف ساعة أو عندما تكون الرؤية متعذرة بسبب رداءة الأحوال الجوية أثناء ساعـات النهار ما لم تكن المركبة مجهزة بالأنوار الموضحة فى البنود الآتية :
(1) (أ ) على كل من جانبى الجزء الأمامى من المركبة مصباح يشع نوراً أبيض يمكن رؤيته لمسافة معقولة فى اتجاه سير المركبة،
(ب) على الجانب الأيمن والأيسر من الجزء الخلفى للمركبة وعلى الجانب الأيمن للمقطورة الجانبية مصباح يشع نوراً أحمر يمكن رؤيته لمسافة معقولة فى الاتجاه المضاد لسيرالمركبة، وكذلك نور أبيض ينعكس على لوحة الأرقام الخلفية بحيث يمكن قراءتها من مسافة معقولة.
(2) تحمل جميع الدراجات الآلية والدراجات العادية الأنوار الآتية :
(أ ) مصباح مطابق للموصوف فى البند(1) فى مقدمة الدراجة الآلية أو العادية مع ملاحظة أن يكون المصباح فى كل حالة مثبتاً بالدراجة،
(ب) مصباح مطابق للمصباح الموصـوف فى البند (1) من هذه المادة فى الجانب الخلفى للدراجـة الآلية أو العادية مع التجاوز عن ذلك فى الدراجة العادية اذا كانت مجهزة بعاكس خلفى.
(3) تحمل جميع الدراجات الآلية ذات المقطورات الجانبية الأنوار المبينة فى البند(2) من هذه المادة وتحمل بالاضافة الى ذلك مصباح على جانب المقطورة يشع نوراً أبيض لمسافة معقولة فى اتجاه سير المركبة.
(4) لا يجوز لأى مركبة بخلاف الدراجة العادية أن تستعمل أنواراً أو أن تجهز بالأنوار الكهربائية التى تستمد قوتها مباشرة من دوران العجلات.
(5) لا يجوز لقائدى المركبات استعمال أنوار القيادة الباهرة فى الحالات الآتية :
(أ ) فى المناطق المأهولة عندما تكون الطرق مضاءة بدرجة كافية،
(ب) فى حالة توقف المركبة أو انتظارها،
(ج ) عند التقابل مع مركبة أخرى على الطريق،
(د ) فى جميع الحالات التى لا يجوز فيها ابهار مستعملى الطريق.
(6) يجوز لقائد المركبة اضاءة أنوار القيادة الباهرة بصورة متقطعة لاعلان قائد مركبة أخرى تسير أمامه فى نفس الاتجاه وعلى مسافة قصيرة برغبته فى التجاوز.
(7) يجب على قائدى المركبات التى تجرها الحيوانات استخدام النور الأبيض فى مقدمة المركبة والنور الأحمر فى المؤخرة أثناء سيرها ليلاً اذا دعت الحاجة.
(
على كل سائق مركبة تقف على طريق غير مجهز بانارة عامة أثناء الليل أو فى النهار عندما تتعذر الرؤية بسبب الأحوال الجوية أن يترك نوراً أحمراً أو عاكساً فى مؤخرة المركبة لتحذيرمستعملى الطريق من وجودها على الطريق.
(9) لا يجوز وضع انارة فى مقدمة المركبة بخلاف اللون الأبيض فى الحالات العادية أو الأصفر فى حالة الأهوية والأتربة وتعذر الرؤية.
(10) يجب على قائد المركبة بقدر المستطاع ضبط نور القيادة ونور الطريق لتكون متجهة قليلاً نحو الجانب الأيمن من الطريق.
الفرامـل.
36ـ لا يجوز لأى شخص أن يقود مركبة، ولا يجوز لمالك المركبة أو مستأجرها، أن يسمح بقصد أو اهمال بقيادتها، الا اذا كانت مجهزة بفرامل القدم واليد بحالة جيدة ويمكن بواسطتها ايقاف المركبة فى مسافة معقولة.
استعمال أجهزة العادم.
37ـ (1) لا يجوز لأى شخص أن يقود سيارة أو يسمح بقيادتها أو يتولى ادارتها أثناء قيادتها فى مدينة أو قرية ما لم تكن السيارة مجهزة بجهاز كاتم لصوت العادم يكون وافياً بالغرض وصالحاً للاستعمال ولا ينبعث منه دخان كثيف أو رائحة كريهة أو تسيل منها مادة قابلة للاشتعال أو ضارة بالصحة العامة.
(2) لا يجوز وضع أى شئ آخر من شأنه أن يحدث أصواتاً مزعجة بما يخالف أغراض هذا البند.
مقعد الدراجة الخلفى.
38ـ (1) لا يجوز لأى سائق دراجة آلية أن يحمل أكثر من شخص واحد اذا لم تكن الدراجة مزودة بمركبة جانبية ولا يجوز حمل ذلك الشخص الا اذا كان راكباً منفرج الساقين على مقعد من نوع تعتمده السلطة المرخصة ولا يجوز لراكب الدراجة العادية أن يحمل شخصاً آخر على دراجته، ومع ذلك يجوز لراكب الدراجة البالغ أن يحمل طفلاً.
(2) لا يجوز لأى سائق دراجة أن يحمل أى شئ يزيد عرضه من عرض القائد نفسه أو أى حمولة قد تؤثر على توازن الدراجة.
حظر الركوب خارج المركبة.
39ـ لا يجوز لأى شخص أن يركب على سطح مركبة أو على سلمها أو مكان آخر غير داخلها أثناء سيرها، كما لا يجوز لسائق تلك المركبة أو أى شخص آخر مسـئول عن ادارتها أن يسمح لأى شخص بالركوب فيها على الوجه المتقدم.
المركبات التى تعوق السير.
40ـ (1) يعد مرتكباً مخالفة أى شخص تكون فى عهدته مركبة ويبقيها أو يتسبب فى بقائها واقفة على أى طريق أو يسمح ببقائها فى وضع أو بحالة أو تحت ظروف يحتمل معها أن تسبب خطراً أو اعاقة للأشخاص الآخرين الذين يستعملون الطريق.
(2) ذا لم يقم ذلك الشخص بنقل تلك المركبة أو اتخاذ الاجراءات اللازمة لاظهارها أو نقلها خلال مدة معقولة فيجوز للشرطة أن تقوم بنقلها على أن يتحمل ذلك الشخص أو مالك العربة جميع المصروفات المعقولة الناشئة بسبب اجراء النقل ولا تكون الشرطة ملزمة بأى تعويض عن أى ضرر يحدث للمركبة بسبب نقلها اذا اتخذت فى سبيل ذلك العناية المعقولة.
اعاقة الطريق.
41ـ (1) لا يجوز لأى شخص بدون اذن من قسم المرور المختص أن يشغل أى طريق بمواد البناء أو الأنقاض أو القمامة أو أى عائق آخر أو أن يحفر أى خندق أو حفرة أو مجرى على أى طريق.
(2) مع مراعاة الشروط التى يضعها قسم المرور المختص يجب أن يوضع أثناء النهار على جميع العوائق والحفر المأذون بها كما تقدم تحذيراً بعلم أحمر على الأقل محمول على شاخص، وأن تنار ليلاً باستمرار خلال ساعات الظلام بمصباح أو أكثر يشع نوراً أحمراً.
سحب المركبة.
42ـ (1) لا يجوز أن تسحب أى مركبة غير صالحة للسير بحالة مأمونة الا بوساطة مركبة صالحة للسير على ألا تجاوز سرعة الساحبة خمسة عشر ميلاً فى الساعة.
(2) اذا حدث السحب فى وقت يتطلب الانارة بموجب أحكام هذا القانون، فيجب أن تحمل المركبة المسحوبة نوراً أحمراً فى مؤخرتها.
(3) يجب أن تكون الوسيلة المستعملة فى ربط العربتين ببعضها البعض صلبة وغير قابلة للانثناء، على أنه لا يجوز استعمال الحبال أو السيخ أثناء عملية السحب.
(4) لا يجوز سحب أى عربة فيما بين الساعة السابعة والتاسعة صباحاً والواحدة والثالثة مساءاً.
العبث بالمركبة.
43ـ (1) يعد مرتكباً مخالفة أى شخص دون أن تكون له سلطـة قانونية أو عذر مقبول يمسك بأية مركبة أو يتشبت بها أويتسلقها أثناء سيرها على أى طريق بقصدأن تجره المركبة أو تحمله.
(2) يعد مرتكباً مخالفة أى شخص دون أن تكون له سلطة قانونية أوعذر مقبول يعبث بفرامل مركبة أو جزء من أجزائها الميكانيكية.
المشى باهمال.
44ـ يعد مرتكباً مخالفة أى شخص :
(أ ) يمشى على طريق أو يركب أو يسوق حيواناً دون عناية كافية أو انتباه كاف ودون مراعاة معقولة لنظام السير على الطريق أو للأشخاص الآخرين الذين يستعملون الطريق، أو
(ب) يعبر الطريق فى الأماكن التى بها سياج خارج هذا السياج أو يتسلقه.
عبور الطريق.
45ـ (1) يجب على المشاة عند عبورهم طريق المركبات من الممر الخاص بهم والمحدد بعلامات، اتباع الآتى :
(أ ) اذا كان الممر مجهزاً باشارات ضوئية خاصة بالمشاة فعليهم اطاعة هذه الاشارات،
(ب) اذا لم يكن الممر مجهزاً باشارات ضوئية خاصة بالمشاة ولكن كان مرورالمركبات عند هذا الممرمنظماً باشارة ضوئية أو كان السير منظماً بوساطة أحد أفراد الشرطة، فلا يجوز للمشاة عبور طريق المركبات طالما كانت الاشارة الضوئية أو اشارة شرطى المرور تسمح للمركبات بالسير.
(2) لا يجوز للمشاة اختراق الصفوف العسكرية أو المجموعات المنظمة التى تسير تحت اشراف شخص مسئول، وسائرالمواكب الأخرى المصرح بها.
(3) يجب على المشاة احترام ومراعاة الالتزام باتباع اشارات وأنظمة قواعد المرور.
علامات الطريق واشاراته.
46ـ (1) يجب على كل شخص أن يتبع :
(أ ) جميع التوجيهات الموضحة على أية علامة مقامة أومنقوشة علىالطريق بوساطة السلطة المرخصة،
(ب) أية اشارة يقوم بها شرطى بزيه الرسمى يكون منوطاً به تنظيم حركة المرور على الطريق،
(ج ) أى اشارة مرورضوئية أو أية اشارة أخرى ذاتية الحركة ضوئية.
(2) لا يجوز لأى شخص أن يضع على أى طريق أو على أى مكان يمكن رؤيته من أى طريق علامة أو اشارة يبدو منها أنها وضعت لتنظيم حركة المرور دون موافقة السلطة المرخصة.
حظر استعمال الزجاج المظلل.
46أـ (1) يعتبر مرتكباً مخالفة كل شخص يقود عربة مستعملاً فيهاالزجاج المظلل الذى يحجب الرؤية من الخارج.
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز لوزير الداخلية أن يأذن باستعمال الزجاج المظلل بناء على طلب يقدم اليه. 23
الفصل الرابع
الأذى أو الموت واختصاص المحاكم
محاكم المرور.
47ـ (1) تنظر قضايا حركة المرورأمام المحكمة الجزئية التى ينعقد لها الاختصاص.
(2) ينعقد للمحكمة التى تنظر قضايا الحركة اختصاص جزئى مدنى وجنائى كامل.
(3) يجوز لرئيس محكمة الاستئناف المختصة أن يخصص محكمة جزئية أو محاكم بعينها لنظر قضايا الحركة.
(4) يجوز لرئيس محكمة الاستئناف المختصة أن يأمر بأن تستمرمحاكم المرور مفتوحة للعمل طوال اليوم فى المناطق التى تستدعى فيها الضرورة ذلك.
(5) توقع محكمة المرور العقوبات فى المادة 49 من هذا القانون.
(6) تتبع المحكمة الاجراءات الواردة فى قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 ويكون لها الصلاحيات المدنية التى تنعقد للمحاكم الجنائية.24
جريمة تسبيب الأذى أو الموت.
48ـ (1) كل من يرتكب مخالفة لأحكام هذا ا لقانون ويكون تحت تأثير المخدر أو يتسبب فى الحاق الأذى أوالأذى الجسيم أو الموت لأى شخص أو الاتلاف لأى ممتلكات تجب محاكمته أمام محكمة المرور.
(2) كل من يساعد فى هروب أى شخص بعد ارتكابه أياً من الجرائم المنصوص عنها فى البند (1) أو يقوم بطمس معالم الجريمة أو بيناتها يحاكم أمام محكمة المرور كما لو كان فاعلاً أصلياً للجريمة.
العقوبات التى توقعها محاكم المرور.
49ـ (1) توقع محاكم المرور العقوبات الآتية :
(أ ) فى حالات تسبيب الموت، الدية أو الديات أياً كانت قيتمها ونوعها،
(ب) فى حالات تسبيب الأذى، العقوبات المنصوص عليها فى القانون الجنائى لسنة 1991 لحالات الجراح الخطأ،25
(ج ) فى حالات الاتلاف، يحكم بالتعويض المدنى.
(2) يجوز توقيع عقوبة اضافية فى كل حالة ترى المحكمة ضرورة توقيع عقوبة اضافية فيها كما يلى :
(أ ) السجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر، أو
(ب) الغرامة التى لا تجاوز خمسمائة دينار، أو26
(ج ) الجلد بما لا يجاوز 40 جلدة.
(3) يجوز للمحكمة عند تكرار المخالفات، أن تحكم اضافة الى العقوبات المذكورة فى البندين (1) و (2) بالآتى :
(أ ) الانذار بسحب رخصة القيادة ويؤشر بذلك فى الرخصة وتحدد مدة سريان الانذار،
(ب) سحب رخصة القيادة مؤقتاً وللمدة التى تراها المحكمة مناسبة وعادلة،
(ج ) سحب رخصة القيادة بصفة دائمة.
(4) وفى حالة زوال الأهلية تقضى محكمة المرور بسحب الرخصة حتى انتهاء حالة زوال الأهلية.
(5) فى حالة الهروب بعد ارتكاب الحادث أو القيادة تحت تأثير الخمر أو المخدرات يجب توقيع عقوبة اضافية على النحو المنصوص عليه فى البندين (2) و(3) وفى حالة عدم دفع الغرامة فوراً فلا يتم تجديد الرخصة الا بعد سداد تلك الغرامة.
سلطة القبض.
50ـ يجوز لأى شرطى أن يلقى القبض على أى شخص يرتكب جريمة بموجب أحكام هذا الفصل بدون أمر قبض
مخالفة أحكام القانون.
51ـ يعد مرتكباً مخالفة أى شخص يخالف أى حكم من أحكام هذا القانون أو لائحة أو أوامر صادرة بموجبه.
التسويات التى يجريها وكيل النيابة أو ضابط الشرطة.
52ـ (1) فيما عدا الحالات المنصوص عليه فى المادة 48 يجوز لأى وكيل نيابة أو ضابط شرطة أن يحصل أو يأمر بتحصيل أى تسوية عند ارتكاب أى مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه، على أن يصدر وزير الداخلية بالتشاور مع وزير العدل اللائحة التنظيمية التى توضح اختصاصات الشرطة وسلطاتها فيما يتعلق بتحصيل التسويات الفورية ذات الطبيعة البيسطة ونوع تلك المخالفة.
(2) فى حالة رفض التسوية المنصوص عليها فى البند (1)، تحجز العربة وتدفع التسوية أمام القاضى المختص خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ التسوية.
(3) يجوز للقاضى الذى رفعت اليه التسوية المذكورة اما قبولها أو توقيع عقوبة الغرامة التى يحددها المنشور الذى يصدره رئيس القضاء بالاضافة الى مبلغ التسوية أو السجن لمدة شهر واحد.27
المسئولية المشتركـة من عن حوادث المرور.
53ـ فى الدعاوى الناشئة عن حوادث الطريق التى ينجم منها ضرر لخطأ شخص أو أكثر تقوم محكمة حركة المرور بتجزئة المسئولية المدنية بنسبة الخطأ الذى يثبت وقوعه من كل طرف.
الفصل الخامس
أحكام عامة
اللوائح العامة.
54ـ يجوز لمدير عام الشرطة، بالتشاور مع وزير النقل والمواصلات أن يصدر لوائح عامة لتنفيذ أحكام هذا القانون لتنظيم حركة المرور، وتطبيق هذه اللوائح فى جميع أنحاء السودان. ودون اخلال بعموم ما تقدم يجوز أن ينص فى تلك اللوائح على الآتى :
(أ ) فحص العربات وتفتيشها وتسجيلها،
(ب) تحديد أنواع الاستمارات التى تستعمل فى أغراض تطبيق أحكام هذا القانون،
(ج ) تحديد شكل لوحات الأرقام للمركبات وشهادات التسجيل والتراخيص وطريقة عرضها،
(د ) تحديد شكل اشارات المرور الدولية وتنظيم كيفية وضعها على الشوارع وكافة الأشياء المتعلقة بها،
(هـ) تحديد شكل وأنواع رخص القيادة المختلفة ومدة سريانها،
(و ) تحديد الكيفية التى يتم بها اختيار المتقدمين للحصول على رخصة القيادة،
(ز ) علامات الطريق والاشارات،
(ح ) العلامات والخطوط الأرضية الخاصة بتقسيم الطرق وتنظيم السير،
(ط ) اللوائح الخاصة بانشاء وتنظيم عمل مدارس تعليم القيادة.
اللوائح والأوامر المحلية.
55ـ يجوز لوالى الولاية المختص أن يصدر لوائح أو أوامر محلية لتطبيقها فى حدود ولايته وذلك في الآتى:28
(أ ) تحديد الاسلوب الذى يجب اتباعه لتقدير عدد الركاب ووزن البضائع التى يجوز حملها فى أية مركبة،
(ب) اصدار لوائح الطريق الخاصة بتنظيم المرور،
(ج ) توضيح مواصفات سيارات نقل الركاب الأجرة من ناحية تركيبها ومعداتها الضرورية وطريقة استعمالها وعمرها،
(د ) تنظيم عمل سيارات الركاب والأجرة وخطوط السير الواجب اتباعها والمواقف المخصص لها،
(هـ) تحديد القواعد التى يجب على المشاة اتباعها فيما يختص بالسير،
(و ) وسائل التوعية والارشاد فى مجال المرور للمواطنين عامة والأطفال والتلاميذ بصفة خاصة،
(ز ) رقابة عربات الأجرة (التاكسى) وعربات النقل العام (البصات) وتحديد الأجور والحد الأقصى لعدد الركاب وأى مواضيع أخرى لتأمين سلامة المرور.
الرخص المفقودة.
56ـ (1) اذا أثبت المرخص له بموجب أحكام هذا القانون للسلطة المرخصة أن رخصته قد فقدت أو شوهت، فيجوز لتلك السلطة بعد أن يدفع المرخص له مبلغ واحد دينار فى حالة رخص القيادة أو مبلغ نصف دينار فى حالة أية رخصة قيادة أخرى أن تمنحه صورة من الرخصة الأصلية شاملة لأية بيانات يكون مؤشر بها على تلك الرخصة المفقودة أو المشوهة.29
(2) يجوز للسلطة المرخصة أن تعدل الفئات الواردة فى البند (1) كلما كان ذلك عادلاً ومعقولاً.
فحص العربات.
57ـ (1) يجب على السلطة المرخصة أن تقوم بفحص جميع عربات النقل العام المعدة لنقل الركاب وعربات الموتور التجارية دورياً بانتظام، ويكون لتلك السلطة الحق فى أن تطلب باخطار مكتوب باعلان عام من المالك المسجل اسمه لأى من تلك العربات أن يقدمها للفحص فى المكان المبين فى ذلك الاخطار ويعد مرتكباً مخالفة أى شخص يرفض أو يهمل فى تقديم أية عربة طلب اليه تقديمها فى مدة معقولة.
(2) يجوز للسلطة المرخصة أن تقوم بفحص جميع العربات المرخصة بموجب أحكام هذا القانون فى أى وقت.
(3) (أ) يجوز للسلطة المرخصة اختيار عدد محدد من الجراجات ذات الكفاءة والتخصص فى اصلاح وصيانة العربات لتقوم بالتفيش والتأكد من صلاحية العربة للسيرعلى الطريق العام واصدار شهادة تقبلها السلطة المرخصة لأغراض تسجيل وتجديد رخص كل العربات ماعدا عربات الخدمة العامة ويكون الجراج مسئول عن صحة ما يصدره من شهادات،
(ب) يعد مرتكباً مخالفة كل صاحب جراج من المذكورين فى الفقرة (أ) اذا ثبت للسلطة المرخصة عدم صلاحية تلك العربة للسير على الطريق ويحاكم بموجب أحكام هذا القانون أو أى قانون آخر.
وجـوب التأمين على المركبات من الأخطار التى يتعرض لها الغير.
58ـ مع مراعاة أحكام هذا القانون لا يجوز لأى شخص أن يستعمل أو يتسبب فى استعمال أو يسمح لأى شخص آخر باستعمال أى مركبةعلى أى طريق ما لم توجد ـ بالنسبة لاستعمال تلك المركبة بوساطة ذلك الشخص أو الشخص الآخر بحسب الحالة ـ وثيقة تأمين سارية المفعول أو أى ضمان آخر سارى المفعول فيما يتعلق بالأخطار التى يتعرض لها الغير أو تعرض لها ممتلكاته وفقاً لمقتضيات هذا القانون على أنه يجوز لمدير عام الشرطة استثناء أى نوع من المركبات،اذا اقتضت الضرورة ذلك، من أحكام هذه المادة.
مستلزمات وثائق التأمين.
59ـ (1) لأغراض المادة السابقة يجب أن تكون وثيقة التأمين وثيقة تؤمن الشخص أو الأشخاص أو فئة الأشخاص الوارد ذكرهم بتلك الوثيقة عن أية مسئولية ممايقع على عاتق أى منهم بالنسبة لوفاة أى شخص أو اصابته اصابة جسمانية أو اصابة ممتلكاته بسبب استعمال المركبة على أى طريق أو تكون ناشئة عن ذلك الاستعمال.على ألا يتحتم أن تشمل وثيقة التأمين بالمعنى المقصود فى هذه المادة :
(أ) المسئولية فيما يتعلق بوفاة شخص يكون فى خدمة شخص مؤمن له بالوثيقة أو اصابته باصابة جسمانية أو ممتلكاته مما ينشأ عن خدمته وفى أثنائها،
(ب) المسئولية فيما يتعلق بوفاة الركاب المنقولين فى المركبة أو عليها أو أثناء دخولهم فيها أو ركوبها أو النزول منها فى وقت وقوع الحادث الذى تنشأ عن المطالبات وذلك باستثناء حالة المركبة التى ينقل فيها الركاب بأجر أو مقابل أو بسبب أو بمقتضى ارتباط هؤلاء الركاب بعقد خدمة،
(ج) أية مسئولية تعاقدية.
(2) يجوز لمدير عام الشرطة استثناء أى نوع من المركبات من أحكام البند (1) اذا اقتضت الضرورة ذلك.
مستلزمات الضمان
60ـ (1) لأغراض هذا القانون يجب أن تتوافر الشروط الآتية فى شهادة الضمان :
(أ ) أن تتضمن تعهداً من الضامن بتحمل تنائج عدم وفاء مالك العربة أو الأشخاص الآخرين أو فئات الأشخاص، حسبما يكون مبيناً فى شهادة الضمان بما تقتضيه أية مسئولية يلزم أن تشملها وثيقة التأمين مما يكون واقعاً على عاتق أى منهم،
(ب) أن يصدق عليها مفتش عام الشرطة وتودع لدى المدير.
(2) كلما تم التصديق من مفتش عام الشرطة على شهادة ضمان وأودعت لدى المدير يصدر مفتش عام الشرطة الى مالك العربة التى يشملها الضمان شهادة( يشار اليها فيما يلى بعبارة " شهادة ضمان " وذلك بالصيغة المبينة فى الجدول الثانى الملحق بهذا القانون).
(3) تشمل كل اشارة واردة فى هذا القانون بالنسبة الى وثيقة التأمين أو شهادة التأمين أو شهادة الضمان أو معطى الضمان أو الشخص المضمون أو المؤمن اليه على التوالى اشارة الى الضمان المضمون بحسب الحالة.
شهادة التأمين.
61ـ (1) على المؤمن أن يسلم الشخص الذى طلب استصدار وثيقة التأمين شهادة تأمين بالصيغة والبيانات الموضحة فى القسم الأول من الجدول الثانى الملحق بهذا القانون فى الوقت ذاته الذى يسلم فيه وثيقة التأمين.
(2) يجوز للمؤمن متى تلقى طلباً للتأمين ولحين اتمام اجراءات وثيقة التأمين الأصلية أن يسلم الى مقدم الطلب وثيقة تأمين مؤقتة تشمل كل ما تتطلبه وثيقة التأمين الأصلية بموجب هذا القانون وتكون سارية المفعول لمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ومتتابعة.
(3) يجب أن تشمل وثيقة التأمين المؤقتة الصادرة بمقتضى هذه المادة على شهادة تأمين بالصيغة الواردة فى القسم الثانى من الجدول الثانى الملحق بهذا القانون.
بطلان شروط معينة فى وثائق التأمين.
62ـ يقع باطلاً كل شرط فى وثيقة تأمين يقضى بعدم ترتيب أية مسئولية بموجب الوثيقة أو يقضى بانتفاء أية مسئولية تترتب بموجبهـا فى حالة فعل شئ أو اغفاله بعد حصول الحادث الذى نتجت عنه المطالبة بموجب تلك الوثيقة وذلك فيما يتعلق بالمسئوليات التى يجب أن تشملها وثيقة التأمين، على أنه لا يجوز تفسير هذه المادة على وجه يؤدى الى بطلان أى نص فى وثيقة التأمين يلزم الشخص المؤمن له بأن يدفع للمؤمن أية مبالغ أصبح المؤمن ملزماً بدفعها بموجب تلك الوثيقة سداداً للمطالبات التى يقدمها الغير.
تقديم شهادة التأمين.
63ـ (1) يجب على أى شخص يقود مركبة على طريق أن يعطى اسمه وعنوانه واسم وعنوان مالك العربة وأن يقدم شهادة التأمين متى طلب منه ذلك أى من رجال الشرطة بزيه الرسمى أو أحد ضباط الشرطة أو وكيل النيابة فاذا لم يلب هذا الطلب يعد مرتكباً مخالفة. على أنه اذا قام قائد المركبة بتقديم شهادة التأمين أو وثيقة التأمين خلال خمسة أيام بعد التاريخ الذى طلب اليه فيه تقديم شهادة التأمين الى نقطة الشرطة التى يكون قد عينها عندما طلب اليه تقديمها فلا يعد مرتكباً مخالفة بموجب هذا البند لمجرد عجزه عن تقديم شهادة التأمين الى رجل شرطة بزيه الرسمى أو ضابط الشرطة أو وكيل النيابة.
(2) اذا وقع فى أية حالة نظراً لوجود مركبة على الطريق حادث نتجت عنه اصابة لشخص آخر ولم يقدم قائد العربة شهادة التأمين فوراً الى رجل الشرطة أو لأى شخص يكون قد طلب تقديمها لأسباب معقولة وجب على القائد، بأسرع ما يمكن وعلى أية حال، فى خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت وقوع الحادث أن يبلغ عن ذلك الحادث فى أية نقطة شرطة أو الى أحد ضباط الشرطة أو وكيل النيابة ثم يقدم شهادة التأمين فاذا عجز عن ذلك يعد مرتكباً مخالفة. على أنه لا يجوز عند ادانة أى شخص بمقتضى هذا البند لمجرد عجزه عن تقديم شهادة التأمين اذا قام فى خلال خمسة أيام بعد حصول الحادث بتقديم تلك الشهادة أو وثيقة التأمين الى النيابة أو نقطة الشرطة التى يكون قد عينها وقت ابلاغه عن الحادث.
(3) يجب على مالك المركبة أن يقدم البيانات التى يطلب منه تقديمها لوزير العدل أو من ينوب عنه أو مدير عام الشرطة بقصد التأكد عما اذا كانت العربة مستعملة بالمخالفة لهذا القانون أو لم تكن وذلك فى أى وقت يطلب منه الى قائد العربة بموجب أحكام هذه المادة تقديم شهادة التأمين.30
ادخال الأطراف ذوى المصلحة فى الدعوى.
64ـ (1) يجباعلان المؤمن أو الضامن وأى طرف آخر ذى مصلحة مدنية أو جنائية فى الدعاوى الناشئة عن حوادث المرور، وسماع دفوعه.
(2) لا يعتبر أى طرف ذى مصلحة فى الدعوى متهماً الا اذا أوجبت البيانات ذلك.
(3) تحدد محكمة حركة المرور فى قرارها المسئولية الجنائية أو المدنية لكل الأطراف ذوى المصلحة فى الدعوى.
عدم وجـود وثيقة تأمين أو ضمنان.
65ـ فى حالة عدم وجود وثيقة تأمين أو ضمان أو فى حالة الغاء تلك الوثيقة أو بطلانها لأى سبب قانونى تنظر محكمة حركة المرور الدعوى فى مواجهة بقية الأطراف.
تقديم الدليل عند طلب ترخـيص مـركبة واخطار
السلطات المرخصة بوساطة شركات التأمين.
66ـ (1) يجب على من يقدم طلباً بموجب أحكام هذا القانون للحصول على رخصة مركبة أو لتجديدها أو نقلها أن يقدم الدليل على :
(أ ) انه فى التاريخ الذى يبدأ فيه سريان الرخصة المتعلقة باستعمال المركبة بوساطة مقدم الطلب أو بوساطة أشخاص آخرين بأمره أو باذنه سيكون لديه الضمان اللازم أو وثيقة التأمين الأصلية شاملة فى أى من الحالتين كامل مدة سريان الرخصة أو وثيقة التأمين المؤقتة الصادرة سلفاً لحين صدور وثيقة التأمين الأصلية، أو
(ب) أن المركبة من المركبات التى ينطبق عليها هذا القانون.
(2) اذا كان المؤمن على علم بأن وثيقة التأمين التى سبق أنأصدرها لم تعد سارية المفعول لسبب غير مضى المدة أو بسبب وفاة الشخص الذى أصدرت له الوثيقة وجب عليه أن يقوم فوراً باخطار السلطة المرخصة بالتاريخ الذى لم تعد فيه تلك الوثيقة سارية المفعول.
حقـوق الغير ضـد المؤمن فى حـالة افلاس المؤمن له وغير ذلك.
67ـ (1) اذا كان أى شخص مؤمناً له بموجب عقد تأمين (ويشاراليه فى هذه المادة بعبارة "المؤمن له") عن المسئوليات التى تقع على عاتقه قبل الغير ففى هذه الحالة:
(أ ) اذا أصبح المؤمن له مفلساً أو كان يجرى صلحاً أو تسوية مع دائنيه، أو
(ب) اذا كان المؤمن له شركة وصدر أمر بتصفيتها أو بأخذ قرار بالتصفية الاختيارية بالنسبة الى تلك الشركة أو فى حالة تعيين" سنديك" أو مدير لتصريف أعمالها أو شئونها أو فى حالة واستيلاء حملة سندات الديون المضمونة بالرهن أو ستيلاء وكلائهم على أية ممتلكات مشمولة بالرهن أو خاضعة له. فى هذه الأحوال اذا وقعت أية مسئولية مما سبق ذكره على عاتق المؤمن له، قبل حدوث ما تقدم أو بعد حدوثه، تؤول حقوقه قبل المؤمن بموجب عقد التأمين. الى الغير ممن التزم المؤمن له قبلهم وذلك بالرغم من أى نص فى أى قانون يقضى بغير ذلك.
(2) اذا صدر أمر بموجب المادة 94 من قانون الافلاس لسنة 1929 لادارة شركة مدين متوفى وفقاً لقانون الافلاس لسنة 1929 ففى هذه الحالة اذا كان ثمة دين على المتوفى فى دعوى الافلاس فيما يتعلق بأية مسئولية مؤمن له عنها بموجب عقد تأمين بوصف كونها مسئولية قبل الغير، ففى هذه الحالة تؤول حقوق المدين المتوفى ضد المؤمن بموجب العقد الشامل لتلك المسئولية الى الشخص المستحق للدين وذلك بالرغم من أى نص فى القانون المتقدم ذكره يقضى بغير ذلك.
(3) يقع باطلاً أى شرط صريح أو ضمنى فى أى عقد تأمين يقضى باعفاء لأية مسئولية تقع فيما عدا اذا حدث للمؤمن له أية حالة من الحالات المبينة فى الفقرة (أ ) أو الفقرة (ب) من البند (1) أو فيما اذا صدر أمر بموجب المادة 94 من قانون الافلاس سنة 1929 فيما يتعلق بتركه.
(4) عندما تؤول الحقوق بموجب البند (1) أو البند(2) من هذه المادة يكون المؤمن متلزماً بذات المسئولية قبل الغير التى يكون ملزماً بها قبل المؤمن له:
(أ ) اذا كانت مسئولية المؤمن قبل المؤمن له تزيد على مسئولية المؤمن له قبل الغير، فليس من شأن هذه المادة أن تحد من حقوق المؤمن له قبل المؤمن فيما يتعلق بالزيادة، و
(ب) اذا كانت مسئولية المؤمن قبل المؤمن له أقل من مسئولية المؤمن له قبل الغير، فليس من شأن هذه المادة أن تحد من حقوق الغيرقبل المؤمن له فيما يتعلق بالفرق.
(5) فيما يتعلق بهذه المادة لا تشمل عبارة " المسئوليات قبل الغير " بالنسبة الى شخص مؤمن له بموجب أى عقد تأمين أية مسئولية يلتزم بها ذلك الشخص بوصفه مؤمناً بموجب أى عقد تأمين آخر.
(6) لا تسرى هذه المادة على الشركات التى تجرى تصفيتها اختيارياً لمجرد الرغبة فى اعادة تكوينها أو ادماجها فى شركة أخرى.
بطـلان العقـود التى تشملها وثائق التأمين عن الأضرار التى تحصل للغير.
68ـ اذا صدرت شهادة تأمين بموجب أحكام هذا القانون لصالح شخص أبرم وثيقة تأمين فلا يكون لما تشمله وثيقة التأمين من شرط يستفاد منها وضع قيود على تأمين الأشخاص المؤمن لهم بموجب تلك الوثيقة أى أثر على الالتزامات التى يتعين أن تشملها وثيقة التأمين بموجب أحكام هذا القانون وذلك بالنسبة للأمور الآتية :
(أ ) سن الأشخاص الذين يقودون المركبة أو حالتهم الجسمانية أو العقلية، أو
(ب) حالة العربة، أو
(ج ) عدد الأشخاص الذين تنقلهم العربة، أو
(د ) زنة العربة أو الخصائص المادية للبضائع التى تحملها العربة، أو
(هـ) الأوقات التى تستعمل فيها العربة أو الأماكن التى تستعمل فيها،
(و ) أية علامة مميزة تحملها المركبة خلاف ما يتطلب هذا القانون حمله.
على أنه ليس من شأن هذه المادة أن تلزم المؤمن بدفع أى مبلغ مقابل مسئولية أى شخص سوى ما يكون سداداً لقيمة تلك المسئولية أو الجزء من تلك القيمة، وأى مبلغ يدفعه المؤمن سداداً لقيمة أى مسئولية لأى شخص أو جزء من تلك القيمة مما تشمله وثيقة التأمين بمقتضى هذه المادة وحدها يسترده المؤمن من ذلك الشخص.
سلطة تعديل الجداول.
69ـ يجوز للسلطة المرخصة تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون كلما رأت ذلك ضرورياً.
值塉䕔彌䵍彉䉅住彋〲㔰㈾4 㰀倯塉䕔彌䵍彉䉅住彋〲㔰