.:: كلية الامام الهادي::.
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


EL-IAMAM ALHADI COLLEGE
 
الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون الاجراءات المدنيه الجزا الثالث

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
سفاري




عدد المساهمات : 12
تاريخ التسجيل : 17/10/2009
العمر : 34

قانون الاجراءات المدنيه الجزا الثالث Empty
مُساهمةموضوع: قانون الاجراءات المدنيه الجزا الثالث   قانون الاجراءات المدنيه الجزا الثالث I_icon_minitimeالجمعة ديسمبر 18, 2009 3:26 am

الفصل الأول
نظام الجلسات

لغة المحاكم

67- لغة المحاكم هى اللغة العربية وللمحكمة إذا إقتضى الحال أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون العربية بوساطة مترجم بعد حلف اليمين أمامها ، وذلك كله ما لم ينص القانون على ذلك في أحوال خاصة أو مناطق معينة 0

علنية الجلسات

68- جلسات المحاكم علنية ويجوز أن تقرر المحكمة جعلها سرية إذا إقتضى ذلك النظام العام والمحافظة على الاداب 0

إثبات أقوال الأطراف

69- تثبت المحكمة أقوال الأطراف والشهود وما يقدمونه من مستندات أو مذكرات في محضر الجلسة ، ويجوز لها أن تستعين بمعاون قانوني أو كاتب كفء لتدوين البينات أو بجهاز تسجيل أو إختزال كما يجوز أن يتلى المحضر بناء على طلب أحد الأطراف .




سلطة المحكمة في تأجيل سماع الدعوى ومد المواعيد

70- [1] ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة لسنو 1983 يجوز له أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم في الفور بحبسه ثلاثة أيام أوتغريمه ثلاثين جنيها ويكون حكمه بذلك نهائيا 0


[2] للمحكمة الحق قبل إنتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي أصدرته بناء على البند[1] 0

الفصل الثاني
إجراءات نظر الدعوى

تقديم المذكرات

72- [1] في الجلسة الأولى أو أية جلسة تالية 0 تبدأ المحكمة مناقشة من يكون حاضرا من الخصوم لحصر المسائل القانونية والموضوعية المختلف عليها فيما بينهم0


[2] يجوز للمحكمة بدلا من مناقشة الخصوم أن تأمرهم بتقديم مذكرات مكتوبة 0


[3] المذكرات المنصوص عليها في البند [2] تعني عريضة الدعوى أو المذكرة المكتوبة بطلب المدعي أو دفاع المدعى عليه 0

مشتملات المذكرة

73- ( 1 ) تشتمل المذكرة على الآتي:-

( أ ) الوقائع الموضوعية لا القانونية

( ب ) الوقائع الموضوعية الجوهرية فقط بإختصار وفي شكل موجز0

( ج ) الوقائع الموضوعيه وأدلة الإثبات التي تؤيدها0

(د) التواريخ والمبالغ بالأرقام الحسابية 0

(هـ) توقيع الخصم أو الوكيل أو المحامي0


(2) يجب تقسيم المذكرة التي فقرات بأرقام مسسلسلة 0

مشتملات مذكرة الدفاع

74-(1) تشتمل مذكرة الدفاع على الآتي :-

( أ ) كل الدفوع التي يعتمد عليها المدعى عليه في مناهضة الدعوى0

( ب ) إقرار أو إنكار صريح لك واقعة إشتملت عليها عريضة الدعوى أو مذكرة المدعي ما عدا مقدرا التعويض0

(2) يرفق مع مذكرة الدفاع كل مستندات الدفاع أن وجدت وأسماء وعناوين شهود الدفاع أن وجدوا مع دفع الرسم المقرر0

تقديم المذكرات التكميلية لتحديد نقاط النزاع

75- يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم وبالشروط المناسبة ، أن تأمر بتقديم مذكرات أو بيانات تكميلية بالنسبة للطلبات أو الدفاع أو عن أية مسألة ورد ذكرها في أية مذكرة لتحديد المسائل المتنازع عليها بين الخصوم0

استبعاد المذكرات أو تعديلها

76- يجوز للمحكمة في أية مرحلة من مراحل التقاضي أن تأمر باستبعاد أو تعديل أية مسألة في أية مذكرة إذا كانت تلك المسألة غير منتجة أو من شأنها تعطيل سير الإجراءات0

تعديل الطرف لمذكراته بعد اكتمالها

77- لا يجوز للمحكمة أن تسمح لأي من الأطراف بتعديل مذكراته بعد إكتمال المذكرات إلا إذا تبين للمحكمة أن الفصل العادل في الدعوى يقتضي ذلك بالضرورة أو أن حقاً واضحاً سيضيع إذا لم تعدل المذكرات0

الإجراء عند تقديم مذكرة طلبتها المحكمة من المدعى عليه

78- إذا طلب من المدعى عليه تقديم مذكرة دفاع ولم يقدمها في الميعاد الذي حددته المحكمة فيجوز للمحكمة بعد سماع بينة المدعي أن تحكم ضد المدعى عليه أو تصدر أي أمر تراه مناسباً 0

تحديد نقاط النزاع

79- بمجرد اكتمال المذكرات أو مناقشة الخصوم تحدد المحكمة من واقع مناقشة الخصوم أو مذكراتهم :-

( أ ) المسائل التي ليست محل خلاف بين الأطراف0

( ب ) المسائل القانونية والموضوعية المختلف عليها فيما بينهم0


(ج) موجز الأدلة التي يرون تقديمها لإثبات نقاط النزاع الموضوعية 0

تعديل نقاط النزاع

80- للمحكمة متى كان ذلك ضرورياً وإلى ما قبل إصدار حكمها في الموضوع إجراء تعديل في نقاط النزاع التي حددتها أو إضافة نقاط نزاع جديدة بالشروط التي تراها مناسبة فيما يتعلق بالمصروفات أو خلاف ذلك0

عدم ابداء الدفاع

81- يجب على المحكمة تحديد نقاط النزاع حتى ولو لم يتقدم المدعى عليه بأي دفاع 0

بدء سماع الدعوى

82- بعد تحديد نقاط النزاع تبدأ المحكمة في سماع الدعوى في الجلسة ذاتها إلا إذا رأت لأسباب جدية وملحة تدون بالمحضر تأجيل السماع لجلسة أخرى0

كيفية سماع الدعاوى

83- (1) في الجلسة المحددة للسماع تبدأ المحكمة في سماع الخصم الذي يقع عليه عبء الإثبات والأدلة التي يستند إليها ثم تسمع الخصم الآخر وأدلته وتعقيبه على الدعوى بصفة عامة 0

(2) يجوز للخصم الذي سمع أولاً أن يجيب على الدعوى بصفة عامة0

الفصل في المسائل القانونية والوقائع

84- إذا إثيرت في نفس الدعوى نقاط قانونية وأخرى موضوعية ورأت المحكمة أنه يمكن الفصل في الدعوى أو في جزء منها بالفصل في النقاط القانونية وحدها فيجب عليها أن تبدأ أولاً بالنظر في هذه النقاط القانونية ويجوز لها تحقيقاً لهذا الغرض تأجيل تحديد النقاط الموضوعية إلى أن يتم الفصل في النقاط القانونية متى رأت ذلك ضرورياً0

الفصل الثالث
الشهود

سلطة المحكمة في تكليف الشهود بالحضور

85- يجوز للمحكمة كلما كان ذلك ضرورياً وفي أي وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن :

( أ ) تكلف بالحضور أي شخص لأداء الشهادة أو لتقديم مستند أو أي شئ آخر من الأشياء التي يمكن تقديمها كدليل إثبات0

( ب ) تآمر أي شخص يكون حاضراً بأن يؤدي الشهادة بأن يقدم أي مستند أو شئ آخر يكون في حيازته أو تحت تصرفه0

(ج) تآمر بما تراه ضرورياً في جميع المسائل المتعلقة بتوجيه الأسئلة والإجابة عليها والإقرار بالمستندات والوقائع وإظهار المستندات والأشياء الأخرى سالفة الذكر والإطلاع عليها وإبرازها وضبطها وإعادتها0

سلطة إجبار الشهود

86-(1) إذا كلف الشخص بالحضور تطبيقاً لنص المادة (85) وأهمل أو رفض تنفيذ طلب الحضور جاز للمحكمة أن تأمر بالقبض عليه متى اقتنعت بأنه تخلف عن الحضور بغير عذر شرعي أو أنه تفادي عمداً إعلانه بالتكليف بالحضور0

(2) إذا لم يحضر الشخص أو حضر وأبدي أسباباً لم تقتنع بها المحكمة جاز لها أن تحكم عليه بغرامة مناسبة 0

التكليف بأداء الشهادة

87- إذا كلفت المحكمة أحد الأطراف الحاضرين في الجلسة أن يؤدي الشهادة أو أن يقدم أي مستند أو شئ آخر يكون وقتئذ في حيازته أو تحت تصرفه فرفض هذا الطرف بغير مسوغ شرعي تنفيذ أمر المحكمة فإنه يجوز للمحكمة أن تصدر حكماً ضده أو أن تصدر الأمر الذي تراه مناسباً0

نفقات الشهود

88- إذ1 طلب أحد الأطراف إستدعاء شاهد لأداء الشهادة يجوز للمحكمة أن تأمر ذلك الطرف بإيداع مبلغ يكفي لتغطية نفقات انتقال الشاهد أو أي نفقات أخرى0

كيفية سماع الشهود

89- تسمع أقوال الشهود والخصوم شفاهة تحت إشراف القاضي في محكمة علنية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك 0




وجوب أداء اليمين

90- يدلي الشاهد بأقواله على اليمين أو يلتزم حسب ديانته أو معتقداته على أن يقول الحق كل الحق ولا شئ غير الحق0

الإستجواب وإعادة السؤال

91- (1) يجوز لكل خصم في الدعوى أن يستجوب خصمه وشهوده0


(2) يجوز للخصم الذي يطلب شاهداً أن يعيد سؤاله بعد استجواب خصمه له ولا يجوز بعد إعادة سؤال الشاهد توجيه أسئلة أخرى إليه أو إعادة طلبه إلا بوساطة المحكمة أو بإذن منها 0

منع الإسئلة غير المنتجة والأضرار بالشهود

92- (1)تمنع المحكمة توجيه الأسئلة غير المنتجه في الدعوى أو الجارحه أو التي يقصد بها مضايقة الشاهد0


(2) تمنع المحكمة كل إجراء من شأنه الإضرار بالشاهد إلا ما كان لازماً وضرورياً لأداء شهادته0

الباب الرابع
ضم وإستبعاد الخصوم ، التدخل ، دفع المدعى عليه

الفصل الأول
الإدخال والتدخل

التدخل في الدعوى

93-(1) يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم0

(2) يكون التدخل بطلب يقدم إلى المحكمة وتعلن به الخصوم0

(3) لا يقبل التدخل بعد قفل باب المرافعة الختامية في الدعوى0

الإعتراض على التدخل

94- (1) يجوز لكل من طرفي الدعوى أن يعارض في طلب إدخال خصم في الدعوى التدخل فيها 0

(2) إذا رأت المحكمة أن طلب الإدخال أو التدخل لا تستند إلى مصلحة جدية أول يقصد به إلا تأخير الفصل في الدعوى تقرر رفض الطلب0

إدخال أو استبعاد الخصوم

95- (1) يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم إلى ما قبل صدور الحكم أن تآمر :

( أ ) بإدخال أي شخص كمدع أو كمدعى عليه في الدعوى إذا كن ضمه ضرورياً للفصل في الدعوى فصلاً عادلاً أو لإنهاء الخصومة0

( ب ) بإعتبار أي مدع مدعى عليه في الدعوى إذا كان ضمه ضرورياً للفصل في الدعوى فصلاً عادلاً أو لإنهاء الخصومة0

(ج) بإستبعاد أسماء الخصوم الذين انضموا للدعوى بغير مسوغ أو بغير ضرورة 0

(2) لا يجوز إدخال شخص في الدعوى كمدع إلا برضائه0

الفصل الثاني
عرض الدين أو التعويضات

دفع المدعي عليه للدين أو التعويضات في المحكمة

96- (1) يجوز للمدعى عليه في أية دعوى لمطالبته بدين أو تعويض وفي أية مرحلة من مراحل الدعوى أن يودع في المحكمة مبلغاً من النقود يراه كافياً للوفاء بالمطلوب منه0

(2) تعلن المحكمة المدعى بحصول الإيداع ويدفع المبلغ المودع للمدعي إذا طلب ذلك ووافقت عليه المحكمة 0

قبول المدعي للوفاء جزئياً أو كلياً

97- (1) حينما يكون موضوع القضية أو جزء منه إسترداد مال ويعترف أحد الطرفين أن ذلك المال في ذمته للطرف الآخر وأن الطرف الآخر يستحق ذلك المال فعلى المحكمة أن تأمر بإحضار ذلك المال وتسليمه فوراً للطرف الآخر وفقاً لأية شروط قد تراها المحكمة ضرورية 0

(2) ينفذ هذا الأمر بالطرق المنصوص عليها في هذا القانون لتنفيذ الأحكام الماليه إذا لم يدفع فوراً للمدعى حسب منطوق البند (1)0

(3) عند إصدار حكم نهائي في القضية على المحكمة أن تأخذ في إعتبارها أي مبلغ دفع أو حصل بموجب هذه المادة0

(4) إذا قبل المدعي تسلم المبلغ المودع كوفاء جزئي فقط لمطلوبه فيجوز له الإستمرار في الدعوى بالنسبة للباقي فإذا قضت المحكمة بأن المبلغ المودع يفي بكامل مطلوب المدعي فإنه يلزم بدفع مصروفات الدعوى التي صرفت بعد الإيداع والمصروفات السابقة على ذلك بقدر ما نشأ منها بسبب الزيادة التي كان قد طلبها 0

(5) إذا قبل المدعي المبلغ المودع على أنه وفاء كلي بمطلوبه فيجب عليه أن يقدم للمحكمة بياناً بذلك ويجب أن تصدر المحكمة حكمها طبقاً لذلك وتراعي المحكمة موقف كل من الخصمين بالنسبة للمصروفات 0

الفصل الثالث
سقوط الدعوى وتركها

وفاة أحد الأطراف

98- (1) لا تسقط الدعوى بوفاة المدعي والمدعى عليه إذا كان الحق في التقاضي قائماً 0

(2) عند وفاة أحد الخصوم يحل محله من يمثله قانوناً أو ورثته وذلك بناء على طلبهم أو طلب أي خصم في الدعوى0

إفلاس المدعي

99- لا يترتب على إفلاس المدعي سقوط الدعوى وتصدر المحكمة ما تراه مناسباً وعادلاً بشأن تحصيل الرسوم0

شطب الدعوى للتخلي

100- (1) إذا تأجلت الدعوى لأجل غير مسمى أو إلى حين تقديم طلب بشأنها أو إذا صدر أمر بوقفها ، فيجب على المحكمة شطبها إذا لم يقدم أحد الخصوم طلباً بشأنها خلال سنة من التاريخ الذي صدر فيه قرار التأجيل أو الوقف0

(2) إذا تقرر شطب الدعوى وفقاً لنص البند (1) يجوز رفع دعوى جديدة بناء على نفس سبب الدعوى في مدة لا تجاز المدة التي يسقط فيها الحق المدعى به بالتقادم0

الباب الخامس
الأحكام ، مشتملات الحكم و المنطوق ، الحكم بالمصاريف و الأحـكام في بعض القضايا الخاصة

الفصل الأول
الحكم في الدعوى وقت النطق بالحكم (101) ـ على المحكمة فور انتهاء المرافعات ، أن تنطق بالحكم في الجلسة ذاتها ولا يجوز لها تأجيل النطق إلى جلسة أخرى إلا لأسباب جدية وملحة تدون في المحضر . النطق بالحكم (102) ـ ينطق بالحكم في جلسة علنية في حضور الأطراف أو بعد إعلانهم للجلسة . اشتمال الحكم على أسبابه

(103) ـ(1) ـ تكون الأحكام كتابة وتشتمل على الأسباب التي بنيت عليها .

(2) ـ تعتبر الأحكام نافذة من تاريخ النطق بها . مشتملات الحكم

(104) ـ ُيبين في الحكم :ـــ ـ (أ) ـ المحكمة التي أصدرته وتاريخ و مكان إصداره .

(ب) ـ اسم القاضي أو القضاة الذين أصدروه .

(ج) ـ أسماء الأطراف وصفاتهم .

(د) ـ النقاط المتفق عليها و المتنازع فيها .

(هـ) ـ أسباب الحكم .

(و) ـ منطوق الحكم .

(ز) ـ توقيع القاضي أو القضاة الذين أصدروه .

(2) ـ الكيفية التي ينفذ بها الحكم . مشتملات منطوق الحكم (105) ـ (1) ـ يُبين في منطوق الحكم : ـــ

(أ) ـ رقم الدعوى .




(ب) ـ أسماء الأطراف وصفاتهم .

(ج) ـ طلبات الأطراف التي حكم بها أو أي حكم آخر .

(د) ـ طريقة تنفيذ الحكم .

(2) ـ يشتمل منطوق الحكم على بيان مصروفات الدعوى و الطرف الملزم بدفعها .

(3) ـ يحمل منطوق الحكم نفس تاريخ الحكم وتوقيع القاضي الذي أصدره .


منطوق الحكم بشأن تسليم الأشياء المنقولة (106) ـ في الدعوى المتعلقة بالمنقولات ، إذا صدر بتسليم المنقول ، يجب أن يشتمل المنطوق على المبلغ الواجب الدفع عند تعذر تسليم المنقول المحكوم به . الحكم بتعديل سجل الأراضي (107) ـ إذا قضى الحكم بتعديل سجل عقار مسجل تحت قانون تسوية الأراضي وتسجيله لسنة 1925 أو أي قانون آخر يجب أن يشتمل منطوق الحكم على توجيه لرئيس التسجيلات لإجراء ذلك التعديل . الحكم الابتدائي (108) ـ يجوز للمحكمة إلى ما قبل صدور الحكم النهائي أن تصدر حكماً ابتدائياً لإجراء محاسبة أو تحريات بالطريقة التي تراها مناسبة . اشتمال الحكم على طريقة الدفع (109) ـ (1) إذا كان الحكم يقضي بدفع مبلغ من المال جاز للمحكمة إذا اقتنعت لأسباب كافية أن تأمر بتحديد أجل السداد في الحكم أو أن تأمر بدفع المبلغ المحكوم به بالأقساط .

(2) إذا عجز المحكوم عليه عن الوفاء بأي قسط يحق للمحكوم له التنفيذ على الأقساط المتبقية ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك . عدم الحكم بالفائدة (110) ـ لا تحكم المحكمة بالفائدة بأي حال من الأحوال ، على ألا تسري أحكام هذه المادة على أي اتفاق تم التوقيع عليه قبل اليوم الثامن عشر من أغسطس 1983 . الحكم بالمصاريف و التعويض (111) ـ (1) على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تفصل من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى . (2)تدخل المحكمة في حساب المصاريف أتعاب المحاماة ومصاريف الخبرة ونفقات الشهود . إذا تبين للمحكمة أن الدعوى كان الغرض منها كيدياًً أو قصد بها إلحاق الضرر بالمدعى عليه أو تبين له منها أن أحد أطراف الدعوى ماطل أو سوف أو عرقل سير الإجراءات بقصد إلحاق الضرر بالعدالة أو بالطرف الآخر ، فعلى المحكمة أن تحكم ضده بالتعويض المناسب تلقائياً وكجزء من منطوق الحكم أو قبل صدوره كما يجوز لها الحكم بأي مصاريف إضافية تراها مناسبة بالنظر إلى سير الدعوى دون التقيد إلا بحدود اختصاصها المالي . الخصم الملزم بالمصاريف (112) يحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها إلا إذا رأت المحكمة و لأسباب كافية خلاف ذلك . طلب صورة الحكم (113) ـ تعطى صورة الحكم أو أي جزء من المحضر لمن يطلبها من الأطراف بعد دفع الرسوم المقرر وتعطي له صورة من منطوق الحكم دون رسوم . الباب السادس الدعاوى الخاصة الفصل الأول الدعاوى التي تقام من أو على الأمناء ومنفذي الوصايا ومديري التركات والقصر ومختلي العقل تمثيل المستفيدين (114) ـ في الدعاوى المتعلقة بالأموال التي آلت إلى الأمناء أو منفذي الوصية أو مديري التركة ، إذا كانت الدعوى بين الأشخاص المستفيدين من الأموال وطرف ثالث يمثل الأمين أو المنفذ أو مدير التركة الأشخاص المستفيدين دون ضمهم كأطراف في الدعوى ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك . تعدد الممثلين القانونيين (115) ـ إذا تعدد الأمناء أو المنفذون أو مديرو التركة وجب ضمهم جميعهم كطرف في الدعوى المقامة ضد واحد أو أكثر منهم ومع ذلك لا يجوز ضم المنفذين الذين لم يثبتوا وصية موصيهم ولا المنفذين أو المديرين أو الأمناء الذين يقيمون خارج السودان ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك . ولي الخصومة (116) ـ يمثل القاصر سواء كان مدعياً أو مدعى عليه في الدعوى ولي للخصومة تعينه المحكمة . تعيين الوصي الشرعي ولياً للخصومة (117) ـإذا عينت محكمة ذات اختصاص وصياً على أموال القاصر يعين ذلك الوصي ولياً للخصومة مالم تأمر المحكمة بخلاف ذلك لأسباب كافية . إعفاء أو عزل ولي الخصومة (118) ـ يجوز للمحكمة إعفاء أو عزل ولي الخصومة وتعيين من يحل محله إذا طلب الولي إعفاءه أو لم يقم بعمله أو لأي سبب آخر تراه المحكمة . إجراء التنفيذ ضد القصر (119) ـ (1) إذا طلب تنفيذ حكم في مواجهة القصر من الورثة تعين المحكمة ولياً للخصـومة ويخطر بطلب التنفيذ .

( 2) تطبق نفس أحكام المادة 118على ولي الخصومة في التنفيذ . الصلح نيابة عن القصر (120) ـ لا يجوز لولي الخصومة أن يعقد صلحاً أو تسوية ، في موضوع نيابة عن القاصر إلا بإذن من المحكمة أو تسوية تتم خلافاً لذلك تكون قابلة للإبطال في مواجهة جميع الأطراف ما عدا القاصر إذا كان الصلح أو التسوية لصالحة . نطاق سريان أحكام الفصل (121) ـ تسري أحكام المواد 116 إلى 120 شاملة على من تجد المحكمة أنه غير أهل للدفاع عن مصالحة .

الفصل الثاني
دعاوى رهن العقارات إقامة دعوى فك الرهن (122) ـ(1) يجوز للراهن أن يرفع دعوى لفك الرهن إذا :ـ ((أ)) انقضى الأجل المحدد لسداد المبلغ المضمون في الرهن أو ((ب)) إذا لم يحدد أجل السداد في عقد الرهن في أي وقت بعد إخطـار الراهن للمـرتهن بعزمه على السداد بفك الرهن . (2) يضم كطرف في الدعوى كل ذي مصلحه في العقار المرهون أو في ذلك الرهن . شروط إقامة دعوى فك الرهن (123) ـ إذا لم يحدد عقد الرهن أجلاً لسداد أصل المبلغ أو إذا حدد أجل لذلك ولم يمارس الراهن حقه في الرهن بعد انقضاء الأجل فلا يجوز له فك الرهن إلا في الحالات الآتية :ـ ((أ)) إذا كان العقار المرهون أرضاً زراعية تحت حيازة المرتهن طبقاً لشروط العقد وأخطر الراهن المرتهن بعزمه على فك الرهن بمنحه مدة كافية لحصاد محصول الزرع القائم عند حصول الإخطار . ((ب)) إذا كان العقار المرهون أرضاً غير زراعية تحت حيازة المرتهن طبقاً لشروط العقد وأخطر الراهن المرتهن بعزمه على فك الرهن ومضت ثلاثة أشهر على ذلك الإخطار . ((ج)) في أي حالة أخرى إذا أخطر الراهن المرتهن برغبته في فك الرهن ومضت ثلاثة أشهر على ذلك . شروط إقامة دعوى البيع (124) ـ(1) إذا تأخر الراهن في سداد المبلغ المضمون بالرهن أو أي قسط مستحق لمدة شهر جاز للمرتهن بعد إخطار الراهن كتابة أن يقيم دعوى بيع العقار المرهون أو غلق الرهن .

(2) لا يجوز إقامة دعوى البيع أو غلق الرهن إلا بعد مضي شهر من تاريخ الإنذار المنصـوص عليه في البند (1) . عدم جواز الحكم للمرتهن بغلق الرهن (125) ـ لا يحق للمرتهن استصدار حكم بغلق الرهن :ـ

((أ)) إذا لم يحدد عقد الرهن أجلاً معيناً لسداد أصل المبلغ وكان العقار في حيازة المرتهن طبقاً لشروط العقد .

((ب)) في الحالات الأخرى إلا إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المرهون ولم يتم البيع . انقضاء الدين بغلق الرهن (126) ـ إذا أصدرت المحكمة حكماً بغلق الرهن انقضى الدين المضمون بالرهن . إجراء المحاسبة بين الراهن والمرتهن (127) ـ (1) إذا استلم المرتهن حيازة العقار المرهون خلال مدة سريان الرهن تجري المحكمة في دعوى فك الرهن أو بيع أو غلق الرهن بين الراهن والمرتهن على النحو التالي :ـــــ

((أ)) تحسب المحكمة على المرتهن الأجرة وأية أرباح تحصل عليها من استثمار العقار المرهون أو كان يمكن الحصول عليها لولا تقصيره أو إهماله أو سوء إدارته المتعمد أو الأجرة المناسبة أيهما أكبر .

((ب)) تحسب المحكمة للمرتهن أية مبالغ صرفها في حفظ أو صيانة أو إدارة العقار وأي مبالغ دفعها نظير الضرائب أو أي مصروفات أخرى مقدرة على العقار وملزم بدفعها الراهن .

((ج)) إذا زاد صافي ما تحصل عليه المرتهن من أجرة وأرباح طبقاً للفقرة ((أ)) عن استحقاقات المرتهن المنصوص عليها في الفقرة ((ب)) تخصم تلك الزيادة من أصل مبلغ الرهن . (2) لا تسري أحكام هذه المادة على الرهونات العرفية في حالة الأراضي الزراعية عندما يكون الراهن والمرتهن سودانيين . الحكم في دعوى البيع أو غلق الرهن (128) ـ (1) إذا نجح المدعى عليه في دعوى بيع أو غلق الرهن في إثبات دعواه تصدر المحكمة حكماً ابتدائياً يبين المبلغ المستحق والمصاريف ويقضي بالآتي :ـ

((أ)) أن يودع المدعي عليه في المحكمة المبلغ المذكور في موعد تحدده المحكمة أقصاه ستة أشهر .

((ب)) إذا أودع المدعى عليه المبلغ أن يغير المدعي سجل العقار المرهون لاسم المدعي عليه خالياً من الرهن والموانع المسجلة وان يعيد له حيازته إذا طلب ذلك منه وكذلك كل المستندات المتعلقة بالعقار المرهون والتي في حيازته أو تحت تصرفه .

((ج)) إذا لم يودع المبلغ في أو قبل اليوم الذي حددته المحكمة تصدر المحكمة أمراً ببيع العقار المرهون أو جزء منه بالمزاد العلني ويودع عائد البيع بعد سداد مصاريف البيع في المحكمة ويصرف في وفاء ما قرر استحقاقه للمدعي كما تقدم والمصاريف اللاحقة ويدفع الباقي (إن وجد ) إلى المدعي عليه أ لأي شخـص آخر مستحق .

(2) إذا لم يتم الإيداع وفقاً للبند (1) تصدر المحكمة بناء على طلب المدعي حكماً نهائياً ببيع العقار المرهون أو جزء كاف منه ويصرف العائد كما هو مبين في الحكم الابتدائي . شروط البيع (129)ـ (1) يتم البيع وفقاً للشروط التي تراها المحكمة عادلة وناجزه .

(2) تحدد المحكمة ثمناً أساسياً لا يقل عن المبلغ المحكوم به .

(3) إذا لم يقدم عرض للشراء بالثمن الأساسي يجوز للمحكمة عرض العقار للبيع مرة أخرى بدون ثمن أساسي . طلب غلق الرهن (130) ـ إذا لم يتم البيع جاز للمدعي أن يطلب من المحكمة غلق الرهن .



ارجو ان ينال اعجابكم




وشكرا"














محمد علي المرضي (سفاري)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد ميرندا




عدد المساهمات : 1
تاريخ التسجيل : 24/09/2010

قانون الاجراءات المدنيه الجزا الثالث Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الاجراءات المدنيه الجزا الثالث   قانون الاجراءات المدنيه الجزا الثالث I_icon_minitimeالأحد أكتوبر 03, 2010 6:21 am

مشكور santa
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون الاجراءات المدنيه الجزا الثالث
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
.:: كلية الامام الهادي::. :: منتديات شريعة وقانون-
انتقل الى: