.:: كلية الامام الهادي::.
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


EL-IAMAM ALHADI COLLEGE
 
الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون الاجراءات المدنيه الجزا الثاني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سفاري




عدد المساهمات : 12
تاريخ التسجيل : 17/10/2009
العمر : 34

قانون الاجراءات المدنيه الجزا الثاني Empty
مُساهمةموضوع: قانون الاجراءات المدنيه الجزا الثاني   قانون الاجراءات المدنيه الجزا الثاني I_icon_minitimeالجمعة ديسمبر 18, 2009 3:23 am

الفصل الخامس
الإحالة في حالة إختصاص أكثر من محكمة

الإحالة في حالة أكثر من محكمة

27/ "1" يجوز لأي من الخصوم أن يطلب إحالة النزاع من محكمة مختصة إلى محكمة أخري يخولها القانون الأختصاص لنظر نفس النزاع.

"2" يقدم طلب الأحالة في المراحل الأولي للدعوي ولا يجوز بعد صياغة نقاط النزاع.

"3" بعد الإستماع للطرف الآخر تقضي المحكمة في ذلك الطلب مراعية مصالح الخصوم ومدي الإفادة من الأحالة .

السلطة العامة في الإحالة

28/ "1" يجوز لقاضي المحكمة العامة من تلقاء نفسه أو بناءاً على طلب أحد الأطراف وبعد إخطار الطرف الآخر والإستماع أن يأمر بأحالة دعوى قيد النظر أمامه أو أمام أي محكمة تابعة له إلى أي محكمة أخري في دائرته تكون مختصة بنظر الدعوي.

"2" يباشر رئيس محكمة الإستئناف السلطات المنصوص عليها في البند "1" بالنسبة للدعاوى قيد النظر أمام المحاكم التابعة له .

"3" يباشر رئيس المحكمة العليا السلطات المنصوص عليها في البند "1" للدعاوى قيد النظر أمام أي محكمة في السودان.

الفصل السادس
المسائل التي تخرج عن سلطات الحكم

حجية الأمر المقضي فيه

29/ "1" لا يجوز لأي محكمة أن تنظر في أي أمر كان موضوع خلاف جوهري ومباشر في دعوى سالفة بين نفس الأطراف أو من يدعون نفس الحق عن طريقهم أمام أي محكمة مختصة في السودان أو منشأة بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر إذا كانت تلك المحكمة قد سمعت الدعوي السالفة وفصلت فيها نهائياً.

"2" أي طلب من الطلبات الواردة في عريضة أو دفع في الدعوي السالفة تعتبر موضع خلاف جوهري ومباشر فيها.

"3" أي طلب من الطلبات الواردة في عريضة الدعوي لم يحكم به صراحة يعتبر لأغراض هذه المادة أنه قد رفض.

دعاوي قيد النظر

30/ لا يجوز قبول دعوي للفصل في نزاع لا يزال قيد النظر أمام محكمة مختصة.

الباب الثاني
إجراءات رفع الدعوى وتقدير قيمة الدعوى وحضور الخصوم وغيابهم

الفصل الأول
إجراءات رفع الدعوي

مشتملات الدعوى

31/ "1" يجب أن تشتمل الدعوي كافة الطلبات التي يجوز للمدعي المطالبة بها ومع ذلك يجوز للمدعي أن يسقط جزء من مطالبته لإدخال الدعوي في نطاق إختصاص المحكمة.

"2" إذا ترك المدعي المقاضاة بجزء من طلباته أو أسقطه عمداً لا يجوز له فيما بعد المقاضاة بذلك الجزء.

"3" إذا تعددت الطلبات الناشئة عن سبب واحد للدعوى يجوز للمدعى أن يقاضي بجميع تلك الطلبات أو بعضها غير أنه إذا ترك المقاضاة ببعض تلك الطلبات بغير إذن المحكمة فلا يجوز له المقاضاة بما تركه من طلبات.

"4" لأغراض هذه المادة يعتبر أي إلتزام أو أي مطالبات أخري ناشئة عن سبب واحد للدعوي.

إمكان المحاكمات المنفصلة

32/ إذا إشتملت الدعوي على عدد من الأسباب وتبين للمحكمة صعوبة النظر فيها سوياً جاز لها أن تأمر بالنظر أو بالفصل فيها كل على حدة أو أن تصدر الأمر الذي تراه مناسباً.

طريقة رفع الدعوي

33/ "1" ما لم ينص القانون على غير ذلك ترفع الدعوي إلى المحكمة بناءاً على طلب المدعي بعريضة واضجة ومختصرة وبعدد كافى من الصور على أن يرفع معها :

"أ" كشف المستندات التي يعتمد عليها في الدعوي مع إرفاقها أو إرفاق صور منها.

"ب" كشف بأسماء الشهود الذين تعتمد عليهم الدعوي وعناوينهم وملخص بياناتهم.

"2" لا يسمح بتقديم أي مستند أو سماع أي شهود لا يقدم بهم كشف وفق حكم البند "1" .

"3" ترفع الدعوي من أو ضد أي جهاز من أجهزة الدولة حسب ما هو معرف في البند "4" بإسم ذلك الجهاز على أن توضح العريضة على وجه التحديد الجهة المدعية أو المدعي عليها.

"4" لا يجوز رفع الدعوي ضد أي جهاز من أجهزة الدولة حسب ما هو معرف في البند "5" أو ضد موظف عام عن فعل نسب اليه بصفته أو أثناء قيامه بواجبات وظيفته أو بسببها الإ بعد أن يقوم المدعي بإبلاغ وزير العدل أو من ينوب عنه في مكاتب النيابة العامة بالنية في رفع الدعوي بعريضة واضحة ومختصرة تضمن كافة البيانات المطلوب توافرها في عريضة الدعوي بعدد كافى من الصور ويمضي شهران من تاريخ التبليغ ما لم يأذن النائب العام أو من ينوب عنه في رفع الدعوي أو المضي في إجراءات رفعها قبل إنتهاء تلك المدة.

"5" لأغراض هذا المادة تعني أجهزة الدولة الحكومة الإتحادية والحكومات الولائية وأجهزة الحكم المحلي والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.

المقاضاة أو المدافعة عمن تتفق مصلحتهم

34/ "1" إذا كان لعدة أشخاص مصلحة واحدة جاز لواحد منهم أو بعضهم إذا أذنت المحكمة بذلك أن يرفع الدعوي كما يجوز أن ترفع عليه الدعوي أو يدافع فيها نيابة عنهم أو لمصلحة جميع من تتفق مصالحهم في ذلك. غير أنه يجب على المحكمة إعلان كل الأشخاص المعنيين بقيام الدعوي سواء شخصياً أو عن طريق النشر في الصحف أو بالطريقة التي تراها مناسبة إذا تعذر الإعلان.

"2" على المحكمة أن تمنح كل شخص رفعت الدعوى نيابة عنه أو لمصلحته أو كانت المدافعة فيها بالنيابة عنه وفقاً لنص البند "1" فرصة معقولة للإعتراض كما يجوز له أن يطلب إعتباره خصماً فىالدعوي.

تاريخ رفع الدعوى

35/ تعتبر الدعوي مرفوعة من تاريخ دفع الرسوم أو من تاريخ تقديم العريضة إذا اكان المدعي قد أعفي من دفع الرسوم بموجب أحكام القانون أو بقرار من المحكمة .

مشتملات عريضة الدعوي

36/ تشتمل عريضة الدعوى على البيانات التالية:

"أ" المحكمة المرفوعة أمامها الدعوي.

"ب" اسم المدعى ومهنته ووظيفته ومحل إقامته.

"ج" اسم المدعي عليه ومهنته ووظيفته ومحل إقامته.

"د" إذا كان المدعى عليه قاصراً أو غير أهل للدفاع عن مصالحه وجب بيان ذلك.

"هـ" الوقائع التي تكون سبب الدعوي وتاريخ نشوئها.

"و" الوقائع التي تشير إلى أن المحكمة مختصة بنظر الدعوي.

"ز" طلبات المدعي.

"ح" إذا كان المدعي قد ترك جزء من طلباته على سبيل المقاصاة أو الإسقاط يجب تحديد قيمة ذلك الجزء.

"ط" بيان قيمة الدعوي.

تصحيح عريضة الدعوي

37/ إذا كانت عريضة الدعوي طويلة أو غير واضحة أو وجد بها خطأ أو نقص في أي من البيانات الواجب ذكرها في العريضة ترفض المحكمة تصريح الدعوي وتطلب تقديم عريضة أفضل ما لم يصحح الخطأ أو يستكمل النقص في نفس الجلسة.

تصريح الدعوي وشطبها إيجازياً

38/ "1" تصرح الدعوي في محكمة مفتوحة وفي يوم يحدد للمدعي أو من يمثله ولا تصرح دعوى ولا يؤمر بتحصيل الرسوم أو إعلان المدعى عليه الإ بعد مناقشة المدعي وكشف سبب الدعوي ووجه بياناتها على النحو الوارد في هذا القانون.

"2" يجب على المحكمة بعد فحص عريضة الدعوي والإستماع إلى المدعي شطب العريضة إيجازياً وذلك في الحالتين الآتيتين:

"أ" إذا لم توضح العريضة سبب الدعوي.

"ب" إذا كانت المحكمة غير مختصة بالدعوي.

الفصل الثاني
التكليف بالحضور

مشتملات أمر التكليف

39/ "1" متي إستوفت العريضة مشتملاتها المقررة في المادة "36" أو إذا صححت بموجب المادة " 37" ، أو لم تشطب بموجب المادة "38" ، أمرت المحكمة بتصريح الدعوي وأداء الرسم وتكليف المدعي عليه بالحضور بورقة تحرر طبقاً للأنموذج المقرر لذلك تشتمل على بيان موجز بطلبات المدعي يطلب فيها من المدعى عليه الحضور في الزمان والمكان المعينين ويوقعها القاضي.

"2" يراعى عند تحديد الجلسة المعينة لنظر الدعوى مرور وقت كافي بين الإعلان وتاريخ الجلسة.

"3" يجوز للمحكمة أن تأمر بأن ترفق صورة من عريضة الدعوى مع أمر التكليف بالحضور.

"4" يجب أن يؤدي الرسم خلال يوم من تاريخ أمر المحكمة بإستيفائه والإ شطبت العريضة.

تنفيذ أوامر التكليف

40/ "1" يتولى موظفي المحكمة تنفيذ أوامر التكليف بالحضور الإ إذا أ/رت المحكمة بغير ذلك ، للأسباب التي تراها أو نص القانون على خلاف ذلك .

"2" يتم تنفيذ أوامر التكليف بتسليم أو عرض نسخة من الأمر .

"3" يجب تسليم أمر التكليف بالحضور للمدعى عليه شخصياً ما أمكن ذلك الإ إذا كان له وكيل مفوض بقبول الإعلان.

وقت تنفيذ أوامر التكليف

41/ لا يجوز إجراء تنفيذ التكليف بالحضور في الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها الإ في حالات الضرورة وبإذن المحكمة.

تنفيذ أوامر التكليف في حالة تعدد المدعى عليهم

42/ إذا تعدد المدعي عليهم ، يتم التنفيذ بتسليم صورة من أمر التكليف بالحضور لكل منهم ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

تنفيذ أمر التكليف في حالة تعذر العثور على المدعى عليه أو إمتناعه عن إستلام الإعلان

43/ "1" إذا تعذر العثور على المدعي عليه يتم الإعلان بإحدي الطرق الأتية:

"أ" أن يسلم التكليف بالحضور لأي ذكر بالغ من أسرة المدعى عليه المقيمين معه أو لزوجته المقيمة معه .

"ب" في حالة الدعاوى العقارية يسلم التكليف بالحضور إلى أي وكيل أو وارث يتولى أمر ذلك العقار.

"2" إذا رفض المعلن اليه قبول الإعلان أو إذا لم يعثر الموظف المكلف بالإعلان على المعلن اليه بعد أن يكون قد إتخذ في سبيل ذلك جميع الوسائل المجدية والمعقولة ولم يوجد من يقبل الإعلان نيابة عن المعلن اليه ، أو أي شخص آخر يمكن أن يوجه اليه الإعلان ، فيجب على الموظف إعادة ورقة التكليف بالحضور للمحكمة مؤشراً عليها بتقرير منه أو أن يرفعها بتقرير منه يبين فيه هذه الظروف.

الطرق البديلة للإعلان الشخصي

44/ "1" إذا إقتنعت المحكمة بأن المدعي عليه يتهرب لتفادى إعلانه ، أو إذا تبين لها لأي سبب من الأسباب أنه لا يمكن إجراء إعلان التكليف بالحضور بالطرق العادية ، فللمحكمة أن تأمر بإجراء الإعلان بإحدي الطرق الآتية:

"أ" بلصق صورة التكليف بالحضور في مكان ظاهر بدارالمحكمة وعلى باب المنزل الذي يقيم فيه المدعى عليه.

"ب" بالنشر في إحدي الصحف اليومية.

"ج" بأية طريقة أخري تراها المحكمة مناسبة.

"2" ينتج الإعلان أثره من وقت تمام الإجراء الذي أمرت به المحكمة.

"3" يجوز الإعلان بالطرق البديلة إبتداء ، إذا إقتنعت المحكمة لأسباب كافية أنه السبيل الأجدي للإعلان وتدون المحكمة بالمحضر أسباب اللجوء لطرق الإعلان البديل .

تنفيذ أوامر التكليف خارج السودان

45/ إذا كان للمطلوب إعلانه محل إقامة معلوم في الخارج وليس له في السودان وكيل مفوض بتسليم الإعلان ، يرسل أمر التكليف بالحضور إلى رئيس إدارة المحاكم ليقوم بإرساله إلى وزارة الخارجية ليتم الإعلان بالطرق الدبلوماسية ويجوز للمحكمة أن تأمر بإعلانه بأي طريقة تراها مناسبة.

تنفيذ أوامر التكليف على الشراكات ووكلاء الأعمال

46/ الإعلانات المتعلقة بالشراكات ووكلاء الأعمال تسلم في مركز إدارة الشراكة لأحد الشركاء المتضامنين أو للمدير أو لوكيل الأعمال أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشراكة مركز تسلم لأحد الشركاء.

تنفيذ أوامر التكليف على الشركات والمؤسسات

47/ "1" تسلم الإعلانات المتعلقة بالشركات والمؤسسات لمركز إدارتها إلى سكرتير أو مدير عام الشركة أو المؤسسة أو لمن يقوم مقامهم .

" 2 " تسلم الإعلانات المتعلقة بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل بالسودان إلى ذلك الفرع أو الوكيل.

تنفيذ أوامر التكليف على وكيل المدعى عليه

48/ " 1 " في الدعاوى المتعلقة بالأشغال أو الأعمال والتى ترفع ضد شخص لا يقيم في دائرة إختصاص المحكمة التى أصدرت أوراق التكليف بالحضور ، تسلم أوراق التكليف بالحضور إلى أى وكيل أو مدير يكون قائماً بنفسه بمزاولة تلك الأشغال أو الأعمال نيابة عن ذلك الشخص في داخل الحدود المذكورة .

" 2 " لأغراض هذه المادة فأن ربان السفينة يعتبر وكيلاً لمالكها أو مستأجرها .

أوامر التكليف بالحضور الموجهة إلى الدولة

49/ الإعلانات الموجهة إلى أجهزة الدولة تسلم للنائب العام بصورة للجهاز المختص .

تنفيذ أوامر التكليف بالحضور على أفراد قوات الشعب المسلحة

50/ الإعلانات الخاصة بأفراد قوات الشعب المسلحة ومن في حكمهم تسلم إلى قائد الوحدة التابع لها المراد إعلانه بالمكان الذي يعمل فيه المدعى عليه .

تنفيذ أوامر التكليف على المسجونين

51/ الإعلانات التى تتعلق بالمسجونين تسلم لمأمور السجن .

تنفيذ أوامر التكليف على العاملين بالسفن

52/ الإعلانات التى تتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها تسلم للربان .

الوقت الذي ينتج فيه الإعلان أثره

53/ في الحالات المنصوزص عليها في المواد 50 ، 51 ، 52 ينتج الإعلان أثره من وقت تسليمه إلى قائد الوحدة أو مأمور السجن أو ربان السفينة .

رسال أوراق التكليف إلى محكمة أخري

54/ يجوز إرسال أوراق التكليف بالحضور للتنفيذ إلى المحكمة الأدنى درجة التى يقيم المدعى عليه في دائرة إختصاصها أو إلى المحكمة التى يسهل الإعلان عن طريقها.

تأثير وصول الإعلان على أوامر التكليف

55/ على الموظف الذي ييباشر الإعلان أن يبين في أصل ورقة التكليف تاريخ ووقت حصول الإعلان وأسم وصنعة ومهنة المدعى عليه أو من سلمت اليبه الورقة وصلته بالمدعى عليه أو من سلمت اليه الورقة وصلته بالمدعى عليه والحصول على توقيعه أو إثبات إمتناعه عن قبول الإعلان .

الإعلانات الأخرى

56/ تطبق الأحكام المنصوص عليها غى هذا الفصل على كافة الإعلانات التى تصدر من المحكمة كلما أمكن ذلك .

الفصل الثالث
تقدير قيمة الدعوى

تقدير قيمة الدعوى

57/ تقدر قيمة الدعوى حسب القواعد المنصوص عليها في الجدول الأول الملحق بهذا القانون .

الفصل الرابع
حضور الخصوم وغيابهم والأثر المترتب على الغياب

من له حق الحضور

58/ " 1 " في اليوم المعين لنظر الدعوي يحضر الأطراف بأنفسهم أو من يوكلونه من المحاميين.

" 2 " يقبل الحضور عن الأطراف أمام المحاكم :

( أ ) النائب العام وممثلوه من المستشارين القانونيين عند حضورهم عن أجهزة الدولة المختلفة.

( ب ) وكلاء الأطراف المفوضون بموجب توكيل موثق من جهة رسمية .

" 3 " كل محام أو ممثل للنائب العام أو وكيل مفوض يتسبب عمداً أو عن طريق الإهمال في تعطيل الإجراءات ثلاثة مرات ، يحرم من مباشرة الإجراءات وتدوم المحكمة ذلك في المحضر وتكتب به تقريراً للجنة قبول المحاميين أو للنائب العام حسبما يكون الحال وفى هذه الحالة وكذلك في حالة الوكيل المفوض يعلن الطرف شخصياً بأسرع الطرق ويفاد بأسباب حرمان موكله من تمثيله في الدعوى أو الإجراء .

نطاق التوكيل

59/ التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التى وكل فيها وإعلان ذلك الحكم وقبض الرسوم والمصاريف وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً .

أثر غياب المدعي والمدعى عليه

60- (1) إذا لم يحضر المدعي ولا المدعي عليه في الجلسة الأولى تشطب الدعوى0

(2) إذا شطبت الدعوى بموجب البند (1) يجوز للمدعي أن يرفع دعوى جديدة ويجوز للمدعي أن يطلب من المحكمة ، في خلال سبعة أيام من تاريخ شطبها إستئناف السير فيها وإذا إقتنعت المحكمة بوجود سبب كاف لتخلف المدعي عن الحضور أمرت بإستبعاد قرار الشطب وتحديد ميعاد للسير في إجراءات الدعوى0

حضور المدعي وغياب المدعى عليه

61- (1) "أ" إذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه في الجلسة الأولى سمعت المحكمة الدعوى في غيبته بعد التحقق من إعلانه0

"ب" إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه عدم اعلانه وجب عليها تأجيل الدعوى لجلسة أخرى يعلن لها المدعى عليه0

ج" إذا تبينت المحكمة مع اعلان المدعى عليه أنه لم يمض من تاريخ الإعلان وميعاد الجلسة وقت كاف يمكنه من الحضور وجب عليها تأجيل الدعوى لجلسة مقبله يعلن فيها المدعى عليه0

(2) إذا حضر المدعى عليه في أي ميعاد لاحق أجلت له الدعوى وأبدى سبباً كافياً لتخلفه عن الجلسة الأولى ، يجوز للمحكمة وبالشروط التي تقررها فيما يتعلق بالمصاريف أو غير ذلك أن تستمع إلى دفاعه كما لو حضر الجلسة الأولى0


إذا صدر حكم ضد المدعى عليه الذي تخلف عن الحضور طبقاً للبند (1) "أ" يسبب إعلانه بذلك الحكم ويجوز له في أي وقت خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه بالحكم الصادر ضده أن يطالب من المحكمة التي أصدرت الحكم أن تصدر أمراً بإلغاء ذلك الحكم وإذا إقتنعت المحكمة بأن المدعى عليه لم يعلن إعلاناً صحيحاً أو بوجود أي سبب كاف حال دون حضوره في اليوم المحدد للسماع وجب على المحكمة أن تصدر أمراً بإلغاء الحكم الصادر ضده وذلك بالشروط التي تراها مناسبة بالنسبة للمصروفات أو بإيداع المبلغ المحكوم به في المحكمة أو غير ذلك ثم تحدد ميعاداً لسماع الدعوى0

غياب المدعي وحضور المدعى عليه

62-(1) إذا تخلف المدعي عن حضور الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه على المحكمة أن تصدر أمراً بشطب الدعوى إلا إذا أقر المدعى عليه بطلبات المدعى كلها أو بجزء منها وفي هذه الحالة يجب على المحكمة أن تحكم على المدعى عليه بناء على إقراره فإن كان الإقرار بجزء من الطلبات وجب شطب الدعوى بالنسبة لباقي الطلبات0

(2) إذا شطبت الدعوى كلها أو ببعضها لا يجوز للمدعي رفع دعوى جديدة بنفس السبب0

(3) إذا شطبت الدعوى حسبما تقدم فإنه يجوز للمدعى في خلال سبعة أيام من تاريخ شطبها أن يطلب إصدار أمر بإلغاء قرار الشطب فإذا تمكن من إقناع المحكمة بوجود سبب كاف لتخلفه عن الحضور في اليوم المحدد للسماع وجب على المحكمة أن تصدر أمراً بإلغاء أمر الشطب بالشروط التي تراها مناسبة بالنسبة للمصروفات وغير ذلك وعليها أن تحدد ميعاداً للسير في الدعوى0

تعدد المدعين وغياب بعضهم

63- إذا تعدد المدعون وحضر منهم واحد أو أكثر ولم يحضر الباقون يجوز للمحكمة بناء على طلب الحاضر أو الحاضرين من المدعين أن تسير في الدعوى كما لو كان المدعون جميعاً قد حضروا ويجوز لها أن تأمر بما تراه مناسباً0

تعدد المدعى عليهم وغياب بعضهم

64- إذا تعدد المدعى عليهم وحضر منهم واحد أو أكثر ، ولم يحضر الباقون يجب على المحكمة أن تسير في الدعوى بعد التحقق من صحة إعلانهم وعند الحكم تصدر المحكمة الأمر الذي تراه مناسباً بشأن من لم يحضر من المدعى عليهم0




إخطار الطرف الآخر

65- لا يجوز إلغاء حكم غيابي بمقتضى المادة 61(3) كما لا يجوز إصدار أمر بمقتضى المادة 62(3) إلا بعد إخطار الطرف الآخر0

تخلف الأطراف في السماع المؤجل

66- إذا تخلف الأطراف أو أحدهم في اليوم المؤجل له سماع الدعوى يجوز للمحكمة أن تصدر ما تراه مناسباً من أحكام أو أوامر0
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون الاجراءات المدنيه الجزا الثاني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
.:: كلية الامام الهادي::. :: منتديات شريعة وقانون-
انتقل الى: