.:: كلية الامام الهادي::.
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


EL-IAMAM ALHADI COLLEGE
 
الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون الاجراءات المدنيه الجزا الاول

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سفاري




عدد المساهمات : 12
تاريخ التسجيل : 17/10/2009
العمر : 34

قانون الاجراءات المدنيه الجزا الاول Empty
مُساهمةموضوع: قانون الاجراءات المدنيه الجزا الاول   قانون الاجراءات المدنيه الجزا الاول I_icon_minitimeالجمعة ديسمبر 18, 2009 3:19 am

الباب الأول
أحكام تمهيدية ـ الإختصاص ـ الإحالة للمسائل التي تخرج من سلطة المحاكم

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

إسم القانون

1/ يسمي هذا القانون " قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م " إلـغـاء

2/ يلغى قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974م تفسـير

2/ "أ" في هذا ما لم يقتضي السياق معني آخر يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات المعاني المعرفة بها في قانون السلطة القضائية لسنة 1986م . تطبـيق

3/ "1" يطبق هذا القانون على الإجراءات المتعلقة بالمسائل المدنية ومسائل الأحوال الشخصية وعلى الإجراءات المتعلقة بغيرها من المواد فيما لم يرد بشأنه نص في قوانين أخري .

"2" تطبق النصوص الواردة في الجدول الثاني من هذا القانون على قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين . النصوص المنظمة للإجراءات

4/ تسري نصوص هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوي وما لم يكن قد تمَّ من الإجراءات ، قبل تاريخ العمل بتلك النصوص ويسيثني من ذلك :

" أ " النصوص المعدلة للإختصاص متي كان تاريخ العمل بها بعد البدء في سماع الدعوي .

"ب" النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متي كانت تلك النصوص ملغية أو منشئة لطرق من تلك الطرق . القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية

5/ إذا عرضت في أي دعوى أو أي إجراء أمام المحكمة المدنية مسالة من المسائل المتعلقة بالتركات أو المواؤيث أو الوصية في الإرث أو الهبة أو الزواج أو الطلاق أو العلاقات الخاصة بالأسرة أو بإنشاء الوقف فأنَّ قاعدة الفصل في هذه المسألة هي :

"أ" الشريعة الإسلامية إذا كان الخصوم في الدعوي مسلمين أو كان الزواج قد تمَّ وفقاً للشريعة الإسلامية .

"ب" العرف الجاري بين الخصوم ذوي الشأن والذي لا يخالف العدالة والإنصاف والوجدان السليم ولم يعدل أو يلغى بموجب أحكامن هذا القانون أو أي قانون آخر ولم يتقرر بطلانه بقرار صادر من محكمة مختصة . ما يُتبع عند غياب النص

6/ "1" إذا لم يوجد نص يمكن تطبيقة على الإجراءات في المسألة المعروضة تطبق المحكمة من القواعد ما من شأنه تحقيق العدالة .

"2" في المسائل التى لا يحكمها أي نص تشريعي ، تطبق المحاكم الشريعة الإسلامية والمبادئ التى إستقرت قضاءاً في السودان والعرف والعدالة والوجدان السليم .

الفصـل الثـاني
الإختصاص الدولى الدعـاوى التي ترفـع على السـوداني

7/ يجوز بموافقة ، المحكمة إقامة الدعوى على السوداني أمام المحاكم السودانية ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في السودان ما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار يقع في الخارج . الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في السودان

8/ تختص المحاكم السوادنية بنظر الدعاوي التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في السودان ، وذلك فيما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار خارج السودان . الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذى لا موطن له أو محل إقامة في السودان

9/ تختص المحاكم السودانية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في السودان وذلك في الأحوال الأتية :

"أ" إذا كان موضوع النزاع متعلق بعقار أو منزل موجود في السودان .

"ب" إذا كانت الدعوى متعلقه بإلتزام نشأ أو نفذ أو واجب التنفيذ في السودان ، أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر أو عن أفعال وقعت في السودان . دعـاوى الأحـوال الشخصية على الأجنبي

10/ تختص المحاكم السودانية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في السودان وذلك في الأحوال الأتية :

"أ" إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ زواج او بالتطليق أو بالأنفصال وكانت الدعوي مرفوعة من زوجه لها موطن في السودان ، على زوجها الذي كان له موطن فيه ، متي كان الزوج قد هجر زوجته ، وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الإنفصال ، أو كان قد أبعد من السودان .

"ب" إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة الصغير المقيم في السودان أو لأحد الأبوين أو للزوجة ، متي كان لها موطن فيه .

"ج" إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم في السودان أو لسلب الولاية على نفسه أو الحد منها لأو وقفها أو إستردادها .

"د" إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية ، وكان المدعى سودانياً أو كان أجنبياً ، وذلك إذا لم يكن المدعى عليه موطن معروف في الخارج أو كان القانون السوداني هو الواجب التطبيق في الدعوى .

"هـ" إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال ، متي كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه موطن أو محل إقامة في السودان أو كان السودان آخر موطن أو محل إقامة للمطلوب الحجر عليه . تعـدد المـدعى عليهم الأجانب

11/ تختص لمحاكم السودانية بنظر الدعوى المقامة على عدد من الأجانب إذا كان لآي منهم موطن أو محل إقامة في السودان . مسـائل الإرث والتركـات

12/ تختص المحاكم السودانية بمسائل الإرث وبالدعاوي المتعلقة بالتركة ، متي كان السودان آخر موطن للمتوفى أو كان الموروث سودانياً أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها في السودان. قبـول الإختصـاص

13/ ينعقد الإختصاص لمحاكم السودان ولو لم يكن موضوع الدعوى داخلاً في إختصاصها ، لإذا قبل المدعي عليه ذلك صراحة أو ضمناً ولا تقضي المحكمة بعدم الإختصاص من تلقاء نفسها . تحـديد المحكمة المختصة محليـاً

14/ إذا إنعقد الإختصاص لمحاكم السودان . بناء على سبب من الأسباب الواردة في المواد 8 ، 9 ، 13 للمدعى الخيار في رفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع في دائرتها محل إقامته أو مكان عمله أو أمام أي من محاكم ولاية الخرطوم .

ما تنظره المحكمة

15/ إذا رفعت للمحكمة السودانية دعوى داخلة في إختصاصها تكون هذه المحكمة مختصة بالفصل في المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية كما تختص بالفصل في كل طلب يرتبط بتلك الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها .

الفصـل الثـالث
الإختصاص القيمي والنـوعي

إختصـاص المحكمة العلـيا

16/ تختص المحكمة العليا بالأتي :

"أ" الفصل في الطعن بالنقض في الأحكام والأوامر الصادرة من محاكم الإستئناف .

"ب" الفصل في الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف في الطعون الإدارية أو التعويض عنها .

"ج" الفصل في الطعن في الأحكام التي يصدرها قاضي المحكمة العليا المختص في الطعون الإدارية أو التعويض عنها .

"د" الفصل في الطعون في التشريعات الفرعية بحجة مخالفتها للقوانين المخولة .

"هـ" الفصل في دستورية القوانين .

"و" تفسير الدستور والنصوص القانونية .

"ز" الفصل في دعاوى حماية الحقوق والحريات التي كفلها الدستور .

"ح" الفصل في تنازع الإختصاص بين الأجهزة الإتحادية وأجهزة الولايات .

"ط" فحص الأحكام بغرض النظر في مدى مطابقتها للأصول الشرعية .

"ي" الفصل في مسائل تنازع الإختصاص .

"ك" أية مسألة يقرر الدستور أو القانون إختصاصه بها . إختصـاص محكـمة الإستئناف

17/ تكون لمحكمة الإستئناف الإختصاصات الأتية :

"أ" الفصل في الإستئنافات التي ترفع اليها من الأحكام والأوامر الصادرة بصفة إبتدائية من المحكمة المدنية العامة ومحكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولي التين تقعان في دائرة إختصاصها .

"ب" الفصل في الإستئنافات التي ترفع اليها من الأحكام والأوامر الصادرة من المحكمة المدنية العامة في قضايا محكمتي القاضيين الجزئيين من الدرجة الثانية والثالثة بصفة إستئنافية .

"ج" بالفصل في الطعون والقرارات الإدارية الصادرة من سلطة عامة بخلاف رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء الأتحادي أو الحكومة الولائية أو أي وزير إتحادي أو ولائي . إختصـاص المحكمة المـدنية العـامة

18/ "1" تختص المحكمة المدنية العامة بالحكم إبتدائياً في جميع الدعاوي المدنية دون تحديد لقيمتها أو نوعها إلا ما أستثني بنص خاص .

"2" تختص المحكمة المدنية العامة دون غيرها من المحاكم :

"أ" بالحكم إبتدائياً في المسائل المتعلقة بالشركات والعلامات التجارية وأسماء الأعمال ودعاوى الإفلاس والصلح الواقي .

"ب" بالفصل في دعاوى الأحوال الشخصية لغير المسلمين .

"ج" بالفصل في الإستئنافات التي ترفع اليها من الأحكام والأوامر الصادرة من محكمتي القاضيين الجزئيين من الدرجة الثانية والثالثة اللتين تقعان في دائرة إختصاصها .

"د" بالفصل في الأحكام والأوامر الصادرة من محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولي بصفة إستئنافية ويكون قرارها نهائياً .

"هـ" ألغيت .

إختصـاص محكمة القـاضي الجـزئي

19/ "1" تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولي بالنظر في أي دعوى دون تحديد لقيمتها كما تختص بنظر الإستئنافات التي ترفع عليها من الأحكام والأوامر الصادرة من محاكم المدن والأرياف وأي إستئنافات أخري ينص على إختصاصها بها صراحة أي قانون آخر .

"2" تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الثانية ، بالفصل في الدعاوي الإبتدائية التى يحدد قيمتها رئيس القضاء بمنشور منه .

"3" تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الثالثة بالفصل في الدعاوي الإبتدائية غير المنازعة التي يحدد قيمتها رئيس القضاء بمنشور منه على أنه لا يجوز لها نظر الدعاوى في مواجهة الحكومة أو المتعلقة بالعقارات.

"4"ـ "ا" تنظر المحكمة الجزئية بطريقة إيجازية الدعوي المستعجلة أو ذات الطبيعة البسيطة أو التي تكون بينتها حاضرة ، ولا يجوز لها أن تنظر تلك الدعوى بغير الطريقة الإيجازية الإ لأسباب أخري قوية وعادلة تدون كتابة في المحضر .

"ب" عند نظر الدعوي بالطريقة الإيجازية لا يتقيد القاضي بشكليات المذكرات الأولية والمرافعات والقيود الإجرائية الإ ما كان لازماً للفصل العادل في الدعاوى .

إختصـاص محـاكم المـدن والأريـاف

20/ "1" تختص محاكم المدن والأرياف بنظر الدعاوى ذات الطبيعة البسيطة ويحدد إختصاصها القيمي في أمر تأسيس كل منها .

"2" لا يجوز لمحاكم المدن والأرياف أن تنظر الدعاوى التي :

"أ" تكون أي مصلحة أو وحدة حكومية أو مؤسسة أو هيئة أخري ذات شخصية إعتبارية طرفاً فيها .

"ب" تكون متعلقة بملكية أي أرض مسجلة أو بملكية العقارات .

"ج" يقوم سبب الدعوى فيها على أوراق تجارية .

"د" يصدر بشأنها أمر من رئيس القضاء من وقت لآخر .

"3" إذا عرضت على محاكم المدن والأرياف أثناء نظر الدعوي مسألة لا تدخل في إختصاصها فيجب عليها أن تحيل المسألة إلى المحكمة المختصة ، ويجب على المحكمة التي أحيلت اليها تلك المسألة أن تفصل فيها كأنها نشأت في دعوى أقيمت أمامها .


إجراءات رفع الدعاوى أمام محاكم المدن والأرياف

21/ "1" ترفع الدعوى إبتداء أمام محاكم المدن والأرياف المختصة ، وإذا قدمت عريضة إلى محكمة القاضي الجزئي من أي درجة فيجوز له إحالتها إلى تلك المحاكم .

"2" إذا تبين لمحاكم المدن والأرياف أنها غير مختصة فيجب عليها إحالة الدعوى لمحكمة القاضي الجزئي المختصة .

الفصـل الـرابع
الإختصـاص المحـلي

المحكمـة التي ترفع أمـامها الدعـوي

22/ ترفع الدعوى عادة أمام المحكمة المختصة الأدني درجة .

الدعـاوى العقـارية

23/ يكون الإختصاص في الدعاوى المتعلقة بالعقار للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أي جزء منه . دعـاوى التعـويض عن الضـرر

24/ يكون الإختصاص في دعاوى التعويض عن الضرر الواقع على الأشخاص أو على الأموال المنقولة للمحكمة التى وقع الفعل المسبب للضرر في دائرتها أو للمحكمة التى يقع في دائرتها مكان إقامة المدعى عليه أو مكان عمله. الدعـاوى الأخـري

25/ "1" مع مراعاة ما نص في المادة (16) يكون الإختصاص لآي محكمة من المحاكم الأتية:

"أ" للمحكمة التى نشأ في دائرة إختصاصها سبب الدعوى كلياً أو جزئياً .

"ب" للمحكمة التى يقع في دائرتها إختصاصها محل إقامة المدعى عليه أو مكان عمله وقت رفع الدعوى.

"ج" للمحكمة التى في دائرة إختصاصها محل إقامة أحد المدعى عليهم أو مكان عمله عند رفع الدعوى إذا أذنت المحكمة بذلك .

"2" يعتبر محل إقامة الشركات أو المؤسسات أو الجمعيات هو المكان الذي تمارس فيه أعمالها أو مقرها الرئيسي أو أحد فروعها .

"3" في حالة العقود ينشأ سبب الدعوى إذا كانت الدعوى بالمعنى الوارد في الفقرة "أ" في أياً من الأماكن الأتية :

"أ" المكان الذي أبرم فيه العقد.

"ب" المكان المتفق على تنفيذ العقد فيه كلياً أوجزئياً.

"ج" المكان الذي أشترط صراحة أو ضمناً أن تدفع فيه أية نقود بنقتضي العقد . تعـذر تعـيين المحكـمة

26/ إذا لم يكن للمدعى عليه مكان إقامة أو مكان عمل في السودان ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بموجب الأحكام الواردة في هذا الفصل يكون الفصل للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامة أو مكان عمل المدعي وإذا لم يكن للمدعى مكان عمل أو إقامة يكون الإختصاص لأي من محاكم ولاية الخرطوم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون الاجراءات المدنيه الجزا الاول
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
.:: كلية الامام الهادي::. :: منتديات شريعة وقانون-
انتقل الى: