لا شك ان أعمال الوكالات التجارية هامة جداً وقد ساهمت فى كثير من الدول فى توفير سلع
هامة لا غنى عنها كما ساعدت فى زيادة الروابط التجارية بين الدول عبر القارات ...
أود أولاً ان أطرح التساؤل حول وجود فانون ينظم الوكالات التجارية فى السودان وأقصد
بذلك قانون منظم للعلاقة بين( وكيل محلى أو ممثل تجارى او موزع منتجات ) وبين مــا
يسمى فى القانون ( الأصيل ) وهو الشركة أو المصنع القائم فى دولة أخرى ؟
وإذا كان هنالك قانون ..هل يتطلب القانون تسجيل إتفاقية هذه الوكالة للأعتداد بها قانوناً
وسماع الدعوى بشانها كما تشترط قوانين دول أخرى؟؟ وهل يمنع مثل هذا القانون إحتكار
النشاط التجارى للوكيل ؟ أم أن الأصيل يجوز له إختيار أكثر من وكيل داخل البلد كما هى
الأتجاهات الحديثة؟
وإذا لم يوجد قانون ..كيف يتم حماية الوكبل المحلى فى حالة الأنهاء التعسفى للوكالة من
جانب الأصيل ؟ وما هى الحالات التى لا يجوز أو يجوز فيها الأنهاء إذا نصّ إتفاقهما على
منح الأختصاص للمحاكم السودانية عند حدوث نزاع ؟
هل توجد أى سوابق قضائية فى هذا الموضوع ؟ وكيف يُقدر التعويض الذى تمنحه المحكمة
فى حال ثبوت وجود تعسف فى إستعمال حق الأنهاء؟ حيث يُقدر فى دول أخرى مثلاً بثلاثة أضعاف
أرباح الوكالة المتحقق فى السنة الأخيرة أو ثلاثة أضعاف متوسط الأرباح للثلاث سنوات الأخيرة
إذا كان هنالك قانون هل يُلزم الوكيل بتوفير سلع حيوية ما ، و هل يُعاقب إذا لم تتوفر كمثال لذلك قطع
غيار لا تسير السيارة بدونها مثلاً أو أى إلتزامات أخرى تجاه المستهلك؟
إذا لم يكن هنالك أى قانون لحماية الوكيل هل يفهم من ذلك أن المشرع ترك الأمر لأتفاق الوكيل
والأصيل فقط مثله مثل أى عقد آخر ؟